قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم
محدَّث حتى:
ملخص سهوان للمحاماة
يُعدّ قانون التحكيم البحريني (قانون رقم (9) لسنة 2015) نقلةً تشريعيةً اعتمدت القانون النموذجي للأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي (1985 وتعديلاته لعام 2006) بكامل نصوصه، وبذلك أصبحت مملكة البحرين ولايةً خاضعةً للقانون النموذجي في التحكيم المحلي والدولي على حدٍّ سواء. يسري القانون على كل تحكيم يكون مكانه في البحرين وفق حكم المادة (1)، ويضع إطاراً شاملاً يُنظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها وسير الإجراءات وإصدار الحكم والطعن فيه. ويُكرّس القانون مبدأ سلطان الإرادة في اختيار الإجراءات والقانون الواجب التطبيق، ويُجيز التدابير المؤقتة من هيئة التحكيم أو من المحكمة المختصة، ويُقيّد التدخل القضائي في الحدود المنصوص عليها في المادة (34) من القانون النموذجي. ويجب رفع دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر من استلام الحكم. ويخضع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 (انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 مع تحفظَي المعاملة بالمثل والطبيعة التجارية). ويعمل التحكيم المؤسسي لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموازاة القانون بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009. ويُنصح المتعاقدون بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ومُحدِّداً للمقر ولغة الإجراءات والقواعد الإجرائية والقانون الموضوعي ضماناً لقابلية التنفيذ. محدَّث حتى 2026-04-20، يعكس الوضع قبل تاريخ القطع 1 سبتمبر 2025.
النص الكامل — المواد
الفصل الأول- أحكام عامة
- نطاق التطبيق
(1) 1- ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري
(2) الدولي، مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أو دول أخرى. 2- لا تنطبق أحكام هذا القانون، باستثناء المواد ۸ و ۹ و ۱۷ حاء و ۱۷ طاء و ۱۷ یاء و 35 و 36، إلا إذا كان مكان التحكيم واقعاً في إقليم هذه الدولة. (عدلت اللجنة المادة ۱ (۲) في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006) 3- يكون أي تحكيم دولياً: (أ) إذا كان مقراً عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو (ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: ’ 1 ’ مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له؛ ’ 2 ’ أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به، أو (ج) إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة. 4- لأغراض الفقرة ( ۳) من هذه المادة: (أ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل باتفاق التحكيم؛ (ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. 5- لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينّة بطريق التحكيم، أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون. -------
(1) تستخدم عناوين المواد الأغراض مرجعية فقط. ولا يجوز استخدامها لأغراض التفسير.
(2) ينبغي تفسير مصطلح “التجاري” تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع ) العلاقات ذات الطبيعة التجارية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل، دون حصر، المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها ؛ اتفاقات التوزيع ؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية و إدارة الحقوق لدى الغير؛ التأجير الشرائي؛ تشييد المصانع و الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية ؛ إصدار التراخيص الاستثمار؛ التمويل الأعمال المصرفية التأمين : اتفاق أو امتياز الاستغلال المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.
ألف - المصدر الدولي والمبادئ العامة (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006) 1- لدى تفسير هذا القانون، يولى الاعتبار لمصدره الدولي ولضرورة تعزيز الانساق في تطبيقه ومراعاة حسن النية. 2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.
- تسلّم الرسائل الكتابية 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: (أ) تعتبر أي رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة، تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها؛ (ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو. 2- لا تسرى أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم.
- النزول من حق الاعتراض يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة بلا إبطاء لا موجب له، أو يستمر فيها في غضون المدة المحددة لذلك، إن كان ثمة مثل هذه المدة .
- مدى تدخّل المحكمة في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصا على ذلك في هذا القانون.
- محكمة أو سلطة أخرى لأداء وظائف معيّنة تتعلق بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين ( ۳) و
(4) من المادة ۱۱ ، والفقرة ( ۳) من المادة ( ۱۳) ، وفي المادة 14، والفقرة ( ۳) من المادة 16، والفقرة ( ۲) من المادة 34، ... [تحدّد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى، عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون، المختصة بأداء هذه الوظائف.] الفصل الثاني اتفاق التحكيم الخيار الأول
الفصل الثاني اتفاق التحكيم
- تعريف اتفاق التحكيم (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006) “ اتفاق التحكيم ” هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض ما نشأ أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محدّدة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية.
- اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة 1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- إذا رفعت دعوى من النوع المشار إليه في الفقرة ( ۱) من هذه المادة، يظل من الجائز البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال عالقة أمام المحكمة.
- اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها، من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائياً ومؤقتاً، وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب. الفصل الثالث - تشكيل هيئة التحكيم
الفصل الثالث - تشكيل هيئة التحكيم
- عدد المحكّمين 1- -للطرفين حرية تحديد عدد المحكّمين. 2- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.
- تعيين المحكّمين 1- لا يمنع أي شخص من العمل كمحكّم بسبب جنسيته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكّم أو المحكّمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. 3- فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي: ( أ ) في حالة التحكيم بثلاثة محكّمين، يعيّن كل من الطرفين محكّما ويقوم المحكّمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكّم الثالث؛ وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكّم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكّمان على المحكّم الثالث خلال ثلاثين يوماّ من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6؛ (ب) إذا كان التحكيم بمحكّم فرد ولم يستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6. 4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان: ( أ ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات؛ أو (ب) إذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكّمان، من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات؛ أو (ج) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين. 5-أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة إلى المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قرارا نهائياً غير قابل للطعن. ويتعيّن على المحكمة أو السلطة الأخرى، لدى قيامها بتعيين محكم، أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقاً لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكّم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكّم فرد أو محكّم ثالث، يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكّم من جنسية غير جنسية الطرفين.
- أسباب رد المحكّم 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررّها حول حياده واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها. 2- لا يجوز رد محكّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررّها حول حياده أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات الفق عليها الطرقان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكّم عيّنه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكّم.
- إجراءات الر د 1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكّم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم، أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة ۱۲ (۲) ، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم ينتح المحكًم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد. 3- إذا لم يقبل طلب الرد المقدّم وفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة ( ۲)، جاز للطرف الذي قدّم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن؛ وريثما يتم الفصل في هذا الطلب، يجوز لهيئة التحكيم، وضمنها المحكًم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم.
- الامتناع أو الاستحالة 1- إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون إبطاء غير لازم، تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً. 2- إذا تنحى محكّم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم، وفقاً لهذه المادة أو للفقرة ( ۲) من المادة ۱۳ ، فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة ( ۲) من المادة ۱۲.
- تعيين محكم بديل عندما تنتهي ولاية أحد المحكّمين وفقاً للمادة 13 أو المادة 14، أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين، أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين محكّم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكّم الجاري تبديله. الفصل الرابع - اختصاص هيئة التحكيم
الفصل الرابع - اختصاص هيئة التحكيم
- اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها 1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكّل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم. 2- يقدّم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من تقديم هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً يقدّم بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرّره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة ( ۲) من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 6 أن تفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن؛ وإلى أن يبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم. الفصل الرابع ألف- التدابير المؤقّتة والأوامر الأولية (بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006) الباب ۱ - التدابير المؤقّتة
الباب 5- التدابير المؤقّتة التي تأمر بها المحكمة
ياء - التدابير المؤقّتة التي تأمر بها المحكمة تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار تدابير مؤقّتة لأغراض إجراءات التحكيم، يصرف النظر عما إذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة، تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات القضائية. و يتعين على المحكمة أن تمارس تلك الصلاحية، وفقاً للقواعد الإجرائية الخاصة بها، لدى النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي. الفصل الخامس - سير إجراءات التحكيم
الفصل الخامس - سير إجراءات التحكيم
- المساواة في المعاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.
- تحديد قواعد الإجراءات 1 - مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعيّن على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم . 2- فإذا لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة. وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم البت في مقبولية الأدلة المقدّمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
الفصل الثامن - الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها
(۲)، على أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لسير الإجراءات.
الفصل الخامس - سير إجراءات التحكيم
- بدء إجراءات التحكيم تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلّم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
– اللغة 1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم . فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات . ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدّمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر مصدر من هيئة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
- بيان الادعاء وبيان الدفاع 1- على المدعى أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لادعائه، والمسائل موضوع النزاع والتعويض أو الانتصاف المطلوب؛ وعلى المدعى عليه أن يقدّم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان. ويقدّم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع، أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها . 2- ما لم يتفق الطرفان على شئ آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل ادعاءه أو دفاعه أو أن يكملهما خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه .
الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية 1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية، أو إنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير إنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات المرافعات شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين. 2- يجب إخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لغرض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف. 3- جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدّمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلّغ إلى الطرف الآخر. ويبلّغ أيضا إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها .
- تخلف أحد الطرفين إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف: (أ) أن تخلّف المدعى عن تقديم بيان ادعائه وفقاً للمادة ۲۳ (۱) ، تنهى هيئة التحكيم إجراءات التحكيم؛ (ب) أن تخلّف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة ۲۳ (۱) ، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعى؛ (ج) أن تخلّف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندة، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.
- تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:
(1) أن تعيّن خبيرا أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة؛ (ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات الصلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها. 2- بعد أن يقدّم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المساعدة المقدّمة من المحاكم للحصول على الأدلة في إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين، بموافقة الهيئة، طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة. ويجوز للمحكمة أن تنفّذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة. الفصل السادس - إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
الفصل السادس - إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
- القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. 2 - إذا لم يعيّن الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مراعاة العدالة والحسنى، أو كمحكّم عادل منصف، إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة . 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة .
- اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكّم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكّم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
- تسوية النزاع
ا- إذا اتفق الطرفان، خلال التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، أنهت هيئة التحكيم الإجراءات، وإذا طلب منها الطرفان تسجيل التسوية ولم يكن لها اعتراض على ذلك سجلتها في شكل قرار تحكيم بشروط متفق عليها. 2- يصدر كل قرار بشروط متفق عليها وفقاً لأحكام المادة ۳۱ وينص فيه على أنه قرار الحكيم. ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
- شكل قرار التحكيم ومحتوياته 1-يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقّعه المحكم أو المحكمون. ويكفى، في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع. 2-يبيّن في قرار التحكيم الأسباب التي بنى عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30. 3- يبيّن القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة ( ۱) من المادة 20. ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان. 4- بعد صدور القرار، تسلّم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقّعة من المحكّمين وفقاّ للفقرة
(1) من هذه المادة.
- إنهاء إجراءات التحكيم 1- تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة
(2) من هذه المادة. 2- تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراء التحكيم : (أ) إذا سحب المدعى دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع؛ (ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات؛ (ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر . 3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة
(4) من المادة 34.
- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره؛ قرار التحكيم الإضافي 1- في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى : (أ) يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة؛ (ب) يجوز لأحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معيّنة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرّره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم. 2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة ( ۱) ( أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. 3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، ويشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّمه قرار التحكيم، إصدار قرار تحكيم إضافي في المطالبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها. وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبررّه، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوما. 4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدًد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة ( ۱) أو الفقرة ( ۳) من هذه المادة. 5- تسري أحكام المادة 31 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي . الفصل السابع - الطعن في قرار التحكيم
الفصل الثامن - الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها
الطرف من التماس رقابة المحكمة على سبيل الدفاع في إجراءات الإنفاذ (المادتان 35 و36). وتقتصر المادة 34 على رفع دعوى أمام محكمة (أي جهاز من أجهزة النظام القضائي للدولة). بيد أنه لا يحظر على الطرف أن يقدّم استئنافاً إلى هيئة تحكيم من الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه الإمكانية (كما هو شائع في أنواع معينّة من أنواع الاتجار بالسلع الأساسية).
ب- أسباب الإلغاء 46- كتدبير آخر من تدابير التحسين، يحتوي القانون النموذجي على قائمة حصرية بالأسباب التي يجوز إلغاء قرار التحكيم استناداً إليها. وهذه القائمة مطابقة من حيث الجوهر للقائمة الواردة في
- الاعتراف والتنفيذ 1- يكون قرار التحكيم، ملزما، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ، بناء على طلب كتابي يقدّم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36. 2-على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدّم طلباً لتنفيذه أن يقدّم القرار الأصلي أو نسخة منه . وإذا لم يكن القرار صادراً بلغة رسمية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى تلك اللغة. ( 4 ) -------
(4) الشروط الواردة في هذه الفقرة يقصد بها وضع معايير قصوى، ومن ثم لا يكون مناقضا لفكرة التوحيد المنشود من القانون النموذجي لتحقيقه أن تضع أي دولة شروطا أخف من هذه (عدّلت اللجنة المادة ۳ 5 ( ۲) في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006)
(1)، المقتبسة من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك. والأسباب المنصوص عليها في المادة 34
(2) مبيّنة في فئتين. فالأسباب التي يجب أن يبرهن عليها أحد الطرفين هي التالية: عدم أهلية الطرفين لإبرام اتفاق التحكيم؛ عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح؛ عدم إخطار طرف بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو عدم استطاعة طرف عرض قضيته؛ أن قرار التحكيم يتناول مسائل لا يشملها العرض على التحكيم؛ أن تشكيل هيئة التحكيم أو تسيير إجراءات التحكيم مخالف لاتفاق الطرفين الفعلي أو، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالف للقانون النموذجي. والأسباب التي يجوز للمحكمة أن تنظر فيها من تلقاء نفسها هي التالية: عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم، أو مخالفة السياسة العامة (وينبغي أن تفهم المخالفة على أنها الخروج الجسيم على المفاهيم الأساسية للعدالة الإجرائية).
— no matches —