تشريع مكافحة الفساد

قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية

محدَّث حتى:

ملخص سهوان للمحاماة

يُلزم القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية فئاتٍ محدَّدة من الموظفين العموميين في البحرين بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم القُصَّر، ضمن الإطار الوطني لمكافحة الفساد (بالتكامل مع انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 7/2010). تخضع لأحكام القانون بموجب المادة (1) فئاتٌ تشمل: رئيس وأعضاء مجلسَي الشورى والنواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومَن في حكمهم، ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمدراء العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومَن في حكمهم في الأجهزة الملحقة بالحكومة والهيئات العامة والبلديات والمجلسين، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إضافةً إلى مَن تضيفهم اللائحة التنفيذية. ويجب على كل مُلزَم أن يُقدّم الإقرار الأول خلال ستين يوماً من تزويده بالنماذج المقرَّرة، ثم إقراراً دورياً كل ثلاث سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام القانون، وإقراراً خلال ستين يوماً من ترك الوظيفة (المادة 2). وتتضمّن الإقرارات اللاحقة بيانَ عناصر الزيادة في الذمة ومصادرها (المادة 3). ويُقرّر القانون سريةَ الإقرارات، ويُحدّد الجهة المختصة بتلقّيها وفحصها، وصلاحياتها التحقيقية، وعقوبات عدم التقديم أو الإقرار الكاذب، وتفاعله مع التحقيق الجنائي عند وجود ثراء غير مُبرَّر. واللائحة التنفيذية تُفصّل النماذج والإجراءات. ولا توجد تعديلات مسجَّلة قبل تاريخ القطع. محدَّث حتى 2026-04-20، يعكس الوضع قبل تاريخ القطع 1 سبتمبر 2025.

النص الكامل — المواد

المادة 1

تخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: ‌أ - رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب. ‌ب - نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج - الوزراء ومن في حكمهم. ‌د - وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات. ‌ه - المحافظون ونوابهم. ‌و - رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم. ‌ز - القضاة وأعضاء النيابة العامة. ‌ح - رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. ‌ط - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها. ‌ي - مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية. ‌ك - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون "بالمُلزَم". 2- يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه و أولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.

المادة 2

يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية.

المادة 3

يجب أن تتضمن إقرارات الذمة المالية التالية لأول إقرار، علاوة على عناصر الذمة المالية ومصادرها، بياناً يشمل عناصر الزيادة في الذمة المالية - إن وجدت - وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 4

تُنشأ هيئة تسمى "هيئة فحص إقرارات الذمة المالية" وتتبع المجلس الأعلى للقضاء. وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى. ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة. وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 5

للهيئة في سبيل فحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها أن تطلب من الجهات الإدارية المختصة والمؤسسات والبنوك والشركات جميع البيانات والإيضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال عناصر الذمة المالية. ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان الرقابة المالية أو غيره من الجهات الإدارية أو بمأموري الضبط القضائي في الأمور اللازمة للفحص أو للتحقيق في الشكاوى.

المادة 6

تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه وأولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة. ويعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون. وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو السلوك المخالف للقانون كل زيادة في ثروة الملزم وزوجه وأولاده القصر، تطرأ بعد تولي المُلزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الملزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق خلالها.

المادة 7

تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار. ويحظر على أي شخص إفشاء أية معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بناءً على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار.

المادة 9

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره. وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه. كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

المادة 10

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أية معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال وظيفته.

المادة 11

للنيابة العامة وللمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع المُلزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع.

المادة 12

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 18 رجب 1431هـ الموافق: 30 يونيو 2010م