تشريع تسوية المنازعات

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

محدَّث حتى:

ملخص سهوان للمحاماة

يحكم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996) أوجهَ إثبات الوقائع في الخصومات المدنية والتجارية أمام المحاكم البحرينية. وقد استُخرج من قانون المرافعات لسنة 1971 (الذي أُلغي بابه الثاني المتعلق بإجراءات الإثبات)، ليقوم الآن بوصفه القانون المستقل للإثبات. يبدأ القانون بالقواعد العامة (البيّنة على من ادَّعى واليمين على من أنكر) ثم يتدرَّج في مراتب الأدلة وفق التقليد المدني القاري: الأدلة الكتابية (الأوراق الرسمية والعرفية، بما فيها السجلات الإلكترونية)، وشهادة الشهود، والقرائن، والإقرار، واستجواب الخصوم، واليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة، وخبرة الخبراء. وينظم العتبةَ المالية التي لا يُقبل فوقها إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة، وحجية الدفاتر التجارية، وإجراءات إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير، وتقديم المستندات المطلوبة من الخصم أو من الغير. ويسري على درجات التقاضي المدنية والتجارية جميعها، وعلى إجراءات غرفة البحرين لتسوية المنازعات حيث تُحيل قواعدها إليه. والتعديل الوحيد قبل تاريخ القطع هو المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 الذي حدَّث عدة أحكام، لا سيما المتعلقة بالإثبات الإلكتروني (بقراءته مع قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018). محدَّث حتى 2026-04-20، يعكس الوضع قبل تاريخ القطع 1 سبتمبر 2025.

التعديلات

  • DL 28/2021 — 2021-09-30

النص الكامل — المواد

الباب الأول

المادة 1

على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

المادة 2

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، وجائزاً قبولها.

المادة 3

تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا ًلا يتجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء وأجلا آخر لإتمامه. ويأذن رئيس الدائرة عند الاقتضاء في مد هذا الأجل الأخير، ويعين من يخلف القاضي المنتدب.

المادة 4

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبـيـبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، كما يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلا. ويكـون الإعلان بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد يومين.

المادة 5

إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخطار من يكون غائبا بهذا التأجيل.

المادة 6

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من المسائــل العارضة ما لم يسبق عرضه على القاضي المنتدب، وتكون قراراته بشأن هذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الخصوم في إعادة عرض تلك المسائل على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 7

إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب جلسة، مع إعلان من لم يحضر من الخصوم بواسطة قسم الكتاب بتاريخ الجلسة.

المادة 8

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجور لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. الباب الثاني الأدلة الكتابية الفصل الأول المحررات الرسمية

الفصل الأول

المادة 9

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة 10

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. أما ما ورد على لسان ذوى الشــأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة.

المادة 11

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

المادة 12

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي: تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف. الفصل الثاني المحررات العرفية

الفصل الثاني

المادة 13

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

المادة 14

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية:- من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. من يوم أن يؤشر عليه من موظف عام مختص. من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المادة 15

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعا عليه من مرسلها، أو من شخص ينوب عنه أو مكلف من قبله بإرسالها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

المادة 16

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة. وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

المادة 17

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهدار البينتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.

المادة 18

إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه، دون مبرر عن إبراز دفاتره.

المادة 19

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. إذا ذكـر صراحة أنه قصد بما في دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.

المادة 20

التأشير على سند الـدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج من حيازته. وكـذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع مـا يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

الفصل الثالث

المادة 21

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتـقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتـقديمها أو تسليمها. إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر المحررات مشتركة، على الأخص، إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقـوقهما المتبادلة. إذا استند خصمه إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 22

يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:- أوصاف المحررات الني يعينها الـخصم. مضمون المحررات بقدر ما يمكن من التـفصيل. الواقعة التي يستـشهد بالمحررات عليها. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحررات تحت يد الخصم. وجه إلزام الخصم بتقديم المحررات.

المادة 23

لا يقبــل الطلــب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

المادة 24

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف الخصم المنكر يمينا، بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

المادة 25

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلهــا، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

المادة 26

إذا قـدم الخصم محرراً للاستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى مؤشرا عليها من قسم الكتاب بمطابقتها للأصل.

المادة 27

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائــق الـلازمــة للسير في القضية، بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.

المادة 28

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجــة إلــى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له. على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعه في الامتناع عن عرضه. ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات

الفصل الرابع

المادة 29

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المادة 30

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية. الفرع الأول إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط

المادة 31

إذا أنكر من يشــهد عليـــه المحـــرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستـنداتهـــا لتكويــن عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

المادة 32

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.

المادة 33

() يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على الآتي: ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. تعيين خبير أو ثلاثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. الأمر بإيداع المحرر المقضي تحقيقه قسم الكتّاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة. تحديد أتعاب الخبير ومصاريفه وإيداعها خزانة المحكمة قبل مُباشرة عمله من قبل من تقرر الإجراء لمصلحته.

المادة 34

يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

المادة 35

علــى الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلـــح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

المادة 36

على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

المادة 37

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة الإصبع.

المادة 38

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية، أو محررات عرفية يعترف الخصم بصحتها، ولا يعتد بالمحررات العرفية التي يحكم بصحتها بعد إنكاره إياها. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه. خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يطبعها أمام القاضي وبحضور الخبير.

المادة 39

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتـقـل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.

المادة 40

في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصــورة المأخوذة منه إلى قسم الكتاب ويصير إلغاؤها.

المادة 41

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

المادة 42

() يُراعى في الخبير المُعين وفقاً للمادة
(33) من هذا القانون القواعد المحددة في المواد
(132) الفقرة الثانية والثالثة و(133) و(134) الفقرة الأولى والثانية والرابعة و(137) و(138) الفقرة الأولى و(140) و(141) و(142) من هذا القانون.

المادة 43

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسبت إليه. وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.

المادة 44

إذا حكــم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون اتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد اتباعها، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجـاوز خمسمائة دينار. ولا يقضــي بالغرامة على الوارث أو الخلف الذي اقتصر طعنــه على عدم علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تـلقى الحق عنه. ولا تتعدد الغرامة بتعدد الورثة أو الخلف.

المادة 45

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى. فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصـل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.

المادة 46

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليــه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصليه بالإجراءات المعتادة.

المادة 47

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

المادة 48

إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

المادة 49

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فيجرى التحقـيق طبقا للقواعد المتقدمة. الفرع الثاني الادعاء بالتـزوير

المادة 50

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة دينار لتعويــض مـا قـد يصيب الخصـم الآخـر مـن ضـرر، ويبين فــي هـــذا التقريـــر كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه بمذكرة في الثمانية أيام التالية لتقديم التقرير يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته به.

المادة 51

على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صورته المعلنة إليه - فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قسم الكتاب.

المادة 52

إذا كان المحـرر تحـت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه، فيما بعد إن أمكن.

المادة 53

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

المادة 54

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة
(33).

المادة 55

يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة 56

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة
(53) يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة 57

إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزوير فـي ادعائــه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار. ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. وتتعــدد الغرامــة بتعـــدد الأوراق المدعــى بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.

المادة 58

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالــة كانـــت عليها بنزولـه عـــن التمسك بالمحرر المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالـــة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 59

يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهــر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة 60

يجوز لـمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصـلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل والفرع السابق. الباب الثالث شهادة الشهود

الباب الثالث

المادة 61

)( في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف القانوني على ألف دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويكون إثباته بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف دينار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة 62

)( لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف دينار في الحالات الآتية: ‌أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ‌ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ‌ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف دينار ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 63

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 64

)( يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية. إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 65

لا يكـون أهـلا للشهـادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال. ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك.

المادة 66

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

المادة 67

لا يجــوز لمــن علــم مــن المحامـــين أو الوكـــلاء أو الأطبـاء أو مدققي الـحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته، بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلـك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. وإذا تعدد من أسروا بالواقعة تعين موافقتهم جميعا على إفشائها.

المادة 68

لا يجــوز لأحـد الزوجين أن يفشــي بغـــير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة 69

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبيــن للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.

المادة 70

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

المادة 71

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.

المادة 72

يجـب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهــادة الشهــود كل واقعــة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الـذي يجب أن يتم فيه.

المادة 73

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال مانع دون ذلك. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور.

المادة 74

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مدً الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة. وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب مدَ الميعاد لأكثر من مرة واحدة.

المادة 75

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.

المادة 76

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط حقه في الإستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء آخر رتبه القانون على هذا التأخير.

المادة 77

إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلا للطعن. وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار الشاهد. وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات هذا التكليف، فــإذا تخلف حكم عليــه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره. ويجوز للمحكمة أو للقاضي المنتـدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.

المادة 78

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

المادة 79

يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم. وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من الحضور جاز أن ينتقـــل إليـــه القاضي لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمـام المحكمة، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها ويوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وكاتب الجلسة.

المادة 80

لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر علــى التمييز بسبب هـرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.

المادة 81

يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.

المادة 82

يؤدي كل شاهد شهـادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة 83

علــى الشاهـد أن يذكر اسمه ولقبـه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهــرا لأحــد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

المادة 84

على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

المادة 85

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

المادة 86

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.

المادة 87

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

المادة 88

تؤدي الشهادة شفاها، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلـك طبيعة الدعوى.

المادة 89

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 90

تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

المادة 91

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها. أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم. ج) أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين. ه) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال. و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. ز) قــرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 92

إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق.

المادة 93

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويقوم قسم الكتاب بإعلان الخصم الغائب.

المادة 94

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

المادة 95

يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا مـا نص عليه في المواد
(70)،
(73)،
(74)،
(92).

المادة 96

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة
(94) من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه للقضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي الفصل الأول القرائن

الفصل الأول

المادة 97

القرائن التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 98

القرائن الـقضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي

الفصل الثاني

المادة 99

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 100

لا يرتبط القاضـــي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. الباب الخامس الإقرار

الباب الخامس

المادة 101

الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي.

المادة 102

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة 103

الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات.

المادة 104

الإقـرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. الباب السادس استجواب الخصوم

الباب السادس

المادة 105

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لاستجوابهم متى رأت موجباً لذلك.

المادة 106

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون بها. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة 107

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.

المادة 108

توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة فـي الجلســة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

المادة 109

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

المادة 110

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة والمستجوب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 111

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانـتـقال إليه لاستجوابه، ولها أن تندب أحد قضاتها لذلك.

المادة 112

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عــــذر مقبول، أو امتنع عن الإجـــابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. الباب السابع اليمين الفصل الأول اليمين الحاسمة

الفصل الأول

المادة 113

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.

المادة 114

يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجـوز الـرد إذ انصـبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 115

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

المادة 116

يجـوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومـة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

المادة 117

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها. وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. يحلف الخصم اليمين بنفسه، ولا يجوز له إنابة غيره في تأديتها.

المادة 118

إذا لــم ينــازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إن كان حاضراً بنفسه، أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإلا أعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر مقبول اعتبر ناكلا ً كذلك.

المادة 119

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويبلغ هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 120

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه مـــــن الحضور، انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

المادة 121

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها بنفسه وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

المادة 122

يعتبر في حلف الأخرس ونكولـه ورده لليمين، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.

المادة 123

يحرر محضر بحـلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 124

يترتب على توجيه اليـمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

المادة 125

كل مـن وجهـت إليـه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خســر دعــواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها. الفصل الثاني اليمين المتممة

الفصل الثاني

المادة 126

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به. ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكـون الدعوى خالية من أي دليل. ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر.

المادة 127

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

المادة 128

تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد من
(117) إلى
(123) من هذا القانون، وذلك فيمــا لا يتعــارض مع الأحكام الواردة في هـذا الفصل. الباب الثامن المعاينة وإثبات الحالة()

الباب الثامن

المادة 129

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانـتـقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.

المادة 130

() للمحكمة أو لمن تندبه من قُضاتها حال الانتقال سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب الجلسة.

المادة 131

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانـتـقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة. ويجوز للقاضي في هذه الحالة، أو بناءً على طلب الخصوم أن يأمر من لَزِمَ تكليفُه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة لإثبات حالة الواقعة التي يُخشى ضياع معالِمُها، ويُتاح بهذا الأمر لِمَن لم يتم تكليفهم من الخصوم تقديم تقارير خبرة لإثبات حالة ذات الواقعة. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة. الباب التاسع الخبرة

الباب التاسع

المادة 132

للخصوم من تلقاء أنفسهم حق اللجوء إلى الخبرة، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى، كما يجوز لأي منهم تعيين خبير مُستقل عن الآخر أو الاتفاق على تعيين خبير مُشترك. ويقصد بالخبير كل شخص طبيعي أو معنوي لديه المعرفة والدراية الكافية في المسألة الفنية أو العملية المعروضة عليه ويكون قادراً على إعداد تقرير خبرة فيها. ويُقصد بالخبرة الرأي الفني اللازم لإثبات مسألة تحتاج إلى معرفة فنية أو عملية مُتخصصة.

المادة 133

يجب على الخبير أن يُمارس عمله في حدود المسألة الفنية المعروضة عليه، ويجوز للوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يُصدر قراراً بالشروط والمعايير التي يلزم توافرها في الخبير في مسائل معينة، وبالمبادئ التوجيهية الخاصة بمتطلبات إعداد التقرير الفني.

المادة 134

يجب أن يتمتع الخبير بالحيْدة والنزاهة في عمله تجاه أطراف الدعوى، وعليه قبل مُباشرة عمله أنْ يُفصِح في الاستمارة المُعتمدة لذلك عن أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أية ظـروف أو ملابسات يُحـتـمَـل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو نزاهته بما يتعارض مع مقتضيات عمله، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء عمله وجَب عليه أن يُفصِح عن ذلك فوراً ودون تراخٍ للمحكمة ولجميع أطراف الدعوى بشكل كتابي. ويُصـدِر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتضمنة استبانة للتَّحَقُّق من الحيْدة والنزاهة، ويتعيَّن على الخبير الإجابة عليها وتقديمها للمحكمة وِفْقاً لأحكام هذه المادة. ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع الخبير أو كلاهما – بحسب الأحوال – تكاليف أتعابه المُبينة في العقد كاملة. وتعتبر أتعاب الخبير، وبدل التكاليف التي تكبدها لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإعداد التقرير من ضمن مصاريف الدعوى، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عند الفصل فيها.

المادة 135

مع مُراعاة النظام الإجرائي المُطبق في الدعوى، للخصوم عند الاقتضاء أن يقدموا تقرير الخبرة ابتداءً عند قيد اللائحة أو أثناء السير في إجراءاتها. وللخصوم وبناءً على طلب يُقدم إلى المحكمة الحصول على إذن بتمكين الخبير متى كان هناك عائقاً يحول دون مُباشرة عمله. ويجب أن يتضمن طلب التمكين وصفاً دقيقاً للمسألة الفنية التي يستلزم بحثها أو تقديرها من قبل الخبير، وتحديد طبيعة العائق الذي يحول دون مباشرة عمله.

المادة 136

إذا رأت المحكمة أن المسألة محل الخبرة مُجدية في الدعوى ولازمة للفصل فيها، وأن الطلب المعروض يستلزم تمكين الخبير من مباشرة عمله، تصدر أمراً بتمكينه من ذلك. وعلى المحكمة عند الأمر بتمكين الخبير أن تحدد بياناً دقيقاً بحدود العمل المُناط به ونطاق بحث المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، والتدابير العاجلة التي يؤذن له باتخاذها، والمدة المحددة لإيداع التقرير.

المادة 137

لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أو أي شخص طبيعي أو معنوي، أن يمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه تنفيذاً للأمر الصادر بتمكين الخبير.

المادة 138

يُقدم تقرير الخبرة إلى المحكمة مُشتملاً على الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ونتيجة أعماله والأوجه التي استند عليها في إعداد التقرير، وبياناً وافياً بسيرته الذاتية وخبراته العملية، وإقرار أداء العمل بحيدة ونزاهة. كما يجب أن يُرفق في التقرير المقدم إلى المحكمة نسخة من العقد المعتمد المبرم مع الخبير. ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً باعتماد نموذج عقد تقديم الخبرة وإقرار أداء العمل.

المادة 139

توجه المحكمة إلى الخبير أسئلة مكتوبة لاستيضاح جوانب الغموض في تقريره المُقدم في الدعوى، أو تطلب منه تصحيح ما تبين لها من وجوه الخطأ في التقرير أو استكمال نقصٍ في الأبحاث التي أجراها، وذلك متى كان التقرير مُنتجاً في النزاع المعروض عليها، وعلى المحكمة أن تتيح للخصوم فرصة تقديم الأسئلة كتابة ليتم توجيهها إلى الخبير، وعليه في جميع الأحوال أن يرد على تلك الأسئلة كتابة خلال الأجل الذي تحدده المحكمة. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب الخصوم استدعاء الخبراء للمناقشة حول التقارير وما تم إبداؤه من الأسئلة. وفي حال ارتأت المحكمة أن التقارير المعروضة تستلزم تقديم رأي مشترك حيالها من طرف الخبراء مُعدي تلك التقارير ووافق الخصوم على ذلك أمرت بتقديم تقرير تكميلي مُشترك. وإذا تعذر الاتفاق بين الخصوم على تقديم تقرير خبرة تكميلي، أو رأت المحكمة أن هناك مسألة فنية تتطلب إبداء رأياً فنياً للحكم فيها، فيجوز للمحكمة أن تأمر من ترى لزوم تكليفه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة في هذه المسألة. ويُتاح بهذا الأمر لمن لم يتم تكليفهم من الخصوم تقديم تقارير الخبرة الخاص بهم في ذات المسألة التي أمرت بها المحكمة، إذا ارتأوا ملائمة ذلك. ويسري على الأمر الصادر من المحكمة بتقديم تقرير الخبرة أحكام الفقرة الثانية من المادة
(136) من هذا القانون.

المادة 140

يجب تقديم تقرير الخبرة خلال المدة التي تحددها المحكمة بمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر الصادر من المحكمة، على أن يُراعى في ذلك عدم الإخلال بالآجال المحددة في النظام الإجرائي المُطبق في الدعوى.

المادة 141

الخُبراء هم أعوان القضاء عند مُباشرة أعمالهم بمقتضى هذا القانون وفقاً للمبادئ الآتية: يُعتبر الخبير مُكلفاً من قبل المحكمة عند مُباشرة عمله. تُعتبر المعلومات التي يطلع عليها الخبير قبل تقديم تقريره للمحكمة من قبل الطرف المُتعاقد معه أو الأطراف – بحسب الأحوال - خاضعة للالتزام بالسرية وذلك حتى يتم تقديم التقرير للمحكمة. يكون إطار السرية فيما يطلع عليه الخبير من معلومات وبيانات بما لا يخل بواجبه عن الإبلاغ عن جريمة أو منع وقوعها وكذلك واجبه من اطلاع المحكمة المعنية على كل المعلومات والبيانات التي تتوافر لديه في إطار عمله. تقتصر المسئولية العقدية للخبير تجاه الطرف أو الأطراف المتعاقدة معه على تعمد الإخلال بالعقد أو الخطأ المهني الجسيم فيما يتعلق بمباشرته لعمله.

المادة 142

رأي الخبير لا يُلزم المحكمة.

المادة 143

مع عدم الإخلال بحكم المادة
(36) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم
(22) لسنة 2018، لا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول على أعمال الخبرة أمام المحاكم، أو أي هيئة لفض المنازعات.