قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة
محدَّث حتى:
ملخص سهوان للمحاماة
يُنفّذ قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة المرسومَ بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، ويسري بنصّه على الوساطة المحلية لتسوية المنازعات، ويُقدّم الأدوات الإجرائية التي أحال إليها القانون الأم. تُعنى اللائحة بإنشاء "جدول الوسطاء" وحفظه لدى مكتب المسجل العام، ونشره على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل (المادة 3)، وتُحدّد شروط القيد الإضافية للأشخاص الطبيعيين (المادة 4): الحصول على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادله، ومضي ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في التخصص، واجتياز دورة الوساطة وفق المعايير التي يصدر بها قرار من الوزير. كما تُنظّم إجراءات طلب القيد وفحصه وتجديده ووقفه وإلغائه، وقواعد التأديب والشكاوى، وأتعاب الوسيط وقواعد توزيع التكاليف الافتراضية، وسير جلسات الوساطة (جلسة الافتتاح والجلسات المشتركة والمنفصلة، وتعهدات السرية، وإنهاء الوساطة)، والنماذج النموذجية لاتفاق الوساطة ومحضر التسوية، وتنظيم التفاعل مع الوساطة المُحالة من المحكمة. وتُقرأ اللائحة مع قانون الوساطة ذاته، ومع قواعد الوساطة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومع اتفاقية سنغافورة للوساطة لأغراض الإنفاذ عبر الحدود. ولا توجد تعديلات مسجَّلة قبل تاريخ القطع. محدَّث حتى 2026-04-20، يعكس الوضع قبل تاريخ القطع 1 سبتمبر 2025.
النص الكامل — المواد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه اللائحة ذات المعاني الواردة بالمرسوم بقانون رقم
(22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
تسري أحكام هذه اللائحة على الوساطة المحلية لتسوية المنازعات. جدول الوسطاء
يعد بمكتب المسجل العام جدول يسمى "جدول الوسطاء" تقيد فيه أسماء الوسطاء المعتمدين، وينشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة المعنية بشئون العدل. شروط القيد في جدول الوسطاء
يشترط فيمن يطلب قيده من الأشخاص الطبيعيين بجدول الوسطاء بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة
(3) من المرسوم بقانون رقم
(22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. 2- ألا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات. 3- أن يجتاز دورة في الوساطة وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.
يشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء من الأشخاص الاعتباريين، توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مرخصاً له بالعمل في مملكة البحرين. 2- أن يسمي شخصاً أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة لقيْد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة. إجراءات القيد في جدول الوسطاء
يقدم طلب القيد في جدول الوسطاء إلى الموظف المختص في الوزارة المعنية بشئون العدل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، على أن يكون مستوفيا كافة البيانات ومشفوعًا بالأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من توافر شروط القيد في هذا الجدول. ويعرض طلب القيد في الجدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر به مقدم الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويعتبر انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب دون إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت فيه بمثابة رفض لطلب القيد في هذا الجدول. إجراءات تجديد القيد في جدول الوسطاء
يقدم طلب تجديد القيد في جدول الوسطاء قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدة القيد إلى الموظف المختص في الوزارة المعنية بشئون العدل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، على أن يكون مستوفيًا كافة البيانات ومشفوعًا بالأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من استمرار توافر شروط القيد في هذا الجدول. ويعرض طلب تجديد القيد في الجدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر به طالب التجديد خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويعتبر انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب دون إخطار طالب التجديد بنتيجة البت فيه بمثابة قبول لطلب تجديد القيد. ويترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد في الميعاد المحدد شطب اسم الوسيط من جدول الوسطاء بقرار من الوزير. مدة القيد في جدول الوسطاء
تكون مدة القيد بجدول الوسطاء ثلاث سنوات، ويكون التجديد لمدة مماثلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة
(7) من هذه اللائحة. وفي حالة فقد أي من الشروط المتعلقة بالقيد في جدول الخبراء يتم شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير. إجراءات الوساطة
يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة طبقا للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام.
يجب على الوسيط أثناء إجراءات الوساطة الالتزام بمبدأ المساواة في معاملة الأطراف، وذلك بمراعاة ظروف النزاع. وللوسيط في أي من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح على الطرفين حلا للنزاع دون أن تكون له صلاحية فرضه عليهم. شروط انعقاد جلسات الوساطة
يشترط لصحة انعقاد جلسات الوساطة حضور الأطراف بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم المفوضين بالصلح مع الوسيط –شخصياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية- لتحديد المسائل محل النزاع وطلبات كل طرف ودفوعه وأوجه دفاعه، وللوسيط الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسويه ودية للنزاع. ولا يجوز لغير أطراف النزاع أو وكلائهم المفوضين بالصلح حضور جلسات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. تنحي الوسيط ورده من الأطراف
يمتنع على الوسيط أن يقوم بالوساطة إذا كانت بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو كان له في النزاع مصلحة شخصية أو سبق أن أبدى رأياً بشأنه، وعليه أن يتنحى فور علمه بذلك في أي مرحلة كانت عليها اجراءات الوساطة، وله أن يعتذر لأي سبب يدعوه لاستشعار الحرج. ويجوز لأي من أطراف النزاع خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالات الامتناع أو التنحي أن يرد الوسيط بإبداء رغبته في استبدال وسيط آخر يحل محله. وذلك كله ما لم يقبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط. الوساطة أثناء نظر الدعوى
إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة أثناء نظر الدعوى تثبت المحكمة في محضر جلستها ما تم الاتفاق عليه والمدة التي تُوقف الدعوى خلالها. انتهاء إجراءات الوساطة
تنتهي إجراءات الوساطة، في أي من الحالات الآتية: 1- إبرام الأطراف اتفاق التسوية. 2- إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة. 3- انتهاء مدة الوساطة المتفق عليها ما لم يتفق الاطراف على تمديدها. الإعفاء من الرسوم
إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، يُعـفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الدعوى، ويعفى من نصف الرسم إذا تم ايداع هذا الاتفاق خلال أربعة أشهر من تاريخ قيد الدعوى، فإذا تجاوز ايداع التسوية أربعة أشهر تقرر الرسم كاملاً في حق رافع الدعوى. وتقرر المحكمة إعفاء رافع الدعوى من الرسم كُله أو بعضه، أو بإلزامه بالرسم كاملاً أو المتبقي منه، أو رده إليه –بحسب الاحوال-. وإذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة جزئياً أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، تُطبق أحكام الاعفاء من الرسوم المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن ما تمت تسويته فقط.
— no matches —