تشريع تسوية المنازعات

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة (اتفاقية سنغافورة، 2018) — انضمت إليها البحرين في 17 فبراير 2025

محدَّث حتى:

ملخص سهوان للمحاماة

(لم يُضف ملخص بعد)

النص الكامل — المواد

المادة 1 نطاق الانطباق

١ - تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاق منبثق من الوســـــــاطة تبرمه الأطراف كتابةً لتســـــــوية منازعة تجارية )” اتفاق التسوية “( ويكون، وقت إبرامه، دولياً بمعنى أنَّ: (أ) مكانيْ عمل اثنين على الأقل من أطرافه يقعان في دولتين مختلفتين؛ أو (ب) الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطر اف اتفاق التسوية مختلفة عن: ’١‘ الدولة التي يؤدَّى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضـة بموجب اتفاق التسـوية؛ أو ’٢‘ الدولة الأوثق صلةً بموضوع اتفاق التسوية.
٢ - :لا تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية (أ) المبرمة لغرض تســـــــوية منازعة ناشـــــــئة من معاملات يشـــــــارك فيها أحد الأطراف )مستهلك( لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية ؛ (ب) المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.
٣ - :لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي (أ) اتفاقات التسوية التي تكون: ’١‘ قد أقرَّتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛ ’٢‘ قد أصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة المحكمة؛ (ب) اتفاقات التســـــــوية التي تكون قد ســـــــُجِّلت وأصـــــــبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم.

المادة 2 التعاريف

١ - لأغراض الفقرة ١ من المادة ١: (أ) إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيُؤخذ بمكان العمل الأوثق صـــــــلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التســـوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛ (ب) إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته ا لمعتاد.
٢ - يكون اتفاق التســـــــوية ” مكتوباً “ إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شـــــــكل. ويســـــــتوفي الخطاب الإلكتروني اشــتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحاً الوصــول إليها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.
٣ - يُقصد بتعبير ” الوساطة “ عمليةٌ، بصرف النظر عن المسمى ا لمستخدم لها أو الأساس الذي تجُرى بناء عليه، تســـــعى من خلالها الأطراف إلى التوصـــــل إلى تســـــوية ودية للمنازعة القائمة بينها بمسـاعدةٍ من شـخص آخر واحد أو أكثر )” الوسـيط “( ليسـت له صـلاحية فرض حل على أطراف المنازعة.

المادة 3 مبادئ عامة

١ - ينفـِّذ كـل طرف في الاتفـاقيـة اتفـاقـات التســـــــويـة وفقـاً للقواعـد الإجرائيـة المعمول بهـا لـديـه، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢ - إذا نشــــأت منازعة بشــــأن مســــألة يزعم أحد الأطراف أنهَّا ســــبق أن حُلَّت بموجب اتفاق تسـوية، سمح الطرف في الاتفاقية لذلك الطرف بأن يسـتظهر باتفاق التسـوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها لدى الطرف في الاتفاقية وبموجب الشـــــــروط المنصـــــــوص عليها في هذه الاتفاقية، بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت من قبل.

المادة 4 مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية

١ - يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بموجب هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية الذي يُلتمس لديه الانتصاف، ما يلي: (أ) اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ (ب) إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً: ’١‘ اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الوسيط؛ أو ’٢‘ مستنداً ممهوراً بتوقيع الوسيط، يبينِّ أنَّ عملية الوساطة قد نـُفِّذت؛ أو ’٣‘ شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو ’٤‘ أيَّ إثبات آخر تقبله السلطة المختصة، في حال تعذُّر تقديم أيٍّ من الإثباتات المشار إليها في البنود ‘. ٣’ أو ‘ ٢’ أو ‘ ١’
٢ - ،فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني يُســـــتوفى اشـــــتراط توقيع الأطراف أو الوســـــيط، حســـــب الاقتضاء، على اتفاق التسوية، على النحو التالي: (أ) إذا اســـــــتُخـدمـت طريقـة لتعيين هويـة الأطراف أو الوســـــــيط وتبيـان نوايا الأطراف أو الوسيط فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ (ب) إذا كانت الطريقة المستخدمة: ’١‘ موثوقاً بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو ’٢‘ قد ثبت فعلياً أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إثباتية إضافية، أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
٣ - ،إذا كان اتفاق التســــوية غير محرَّر بلغة رسمية للطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصــــاف جاز للسلطة المختصة أن تطلب ترجمة للاتفاق بتلك اللغة.
٤ - يجوز للســلطة المختصــة أن تطلب أيَّ مســتند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ المقتضــيات التي تنص عليها الاتفاقية قد استُوفيت.
٥ - .تلتزم السلطة المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف

المادة 5 أسباب رفض التماس الانتصاف

١ - لا يجوز للسـلطة المختصـة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصـاف بمقتضـى المادة ٤ أن ترفض التماس الانتصـاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس ضـده الانتصـاف، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت ما يلي: (أ) أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو (ب) أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه: ’١‘ لاغٍ وباطـل أو غير ســــــــاري المفعول أو غير قـابـل للتنفيـذ بمقتضـــــــى القـانون الـذي ،أخضــــــعته له أطرافه على الوجه الصــــــحيح، فإنْ لم يكن هذا القانون مشــــــاراً إليه فبمقتضــــــى القانون الذي ترى الســــــلطة المختصــــــة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف بمقتضى المادة ٤ أنه واجب التطبيق؛ أو ’٢‘ ليس ملزِماً، أو ليس نهائياً، وفقاً لأحكامه؛ أو ’٣‘ قد عُدِّل لاحقاً؛ أو (ج) أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية: ’١‘ قد نُفذت؛ أو ’٢‘ ليست واضحة أو مفهومة؛ أو (د) أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية؛ أو (ه) أنَّ الوسـيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوسـاطة إخلالاً خطير الشـأن لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو ( )و أنَّ الوســــيط لم يفصــــح للأطراف عن ظروف تثير شــــكوكاً مســــوَّغةً بشــــأن حياده أو اسـتقلاليته، وكان لعدم الإفصـاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسـب على أحد الأطراف، ولولاه لما دخل ذ لك الطرف في اتفاق التسوية.
٢ - يجوز أيضـــاً للســـلطة المختصـــة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتَمَس الانتصـــاف بمقتضـــى المادة ٤ أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت: (أ) أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام لدى ذلك الطرف؛ أو (ب) أنَّ موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون ذلك الطرف.

المادة 6 الطلبات أو المطالبات المتوازية

إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تســـــــوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثِّر في الانتصاف الملتمَس بمقتضى المادة ٤ ، جاز لل سلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمس ذلك الانتصاف أن ترجئ البت في الأمر، إذا رأت ذلك مناســـــــباً، وجاز لها أيضــــــــاً، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

المادة 7 القوانين أو المعاهدات الأخرى

ليس في هـذه الاتفـاقيـة مـا يجرِّ د أيَّ طرف ذي مصـــــــلحـة ممـا قـد يكون لـه من حقوق في الاســتفادة من اتفاق التســوية على النحو الذي تســمح به قوانين أو معاهدات الطرف في الاتفاقية حيث يُراد الاستناد إلى هذا الاتفاق وبما لا يجاوز نطاق تلك القوانين والمعاهدات.

المادة 8 التحفُّظات

١ - يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يعلن: (أ) أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي يكون طرفاً فيها، أو التي يكون أيٌّ من أجهزته الحكومية أو أيُّ شـــخص يتصـــرف بالنيابة عن أيٍّ من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها، إلى المدى المحدد في الإعلان؛ (ب) أنـَّه لن يطبِّق هـذه الاتفـاقيـة إلاَّ في حـدود مـا تتفق عليـه أطراف اتفـاق التســـــــويـة بشأن تطبيقها.
٢ - .لا يجوز إبداء تحفُّظات فيما عدا التحفُّظات المأذون بها صراحة في هذه المادة
٣ - .يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يبدي تحفُّظات في أيِّ وقت وإذا أبدى طرف في الاتفاقية تحفُّظاً وقت التوقيع على الاتفاقية، فعليه أن يؤكده لدى التصـــــــديق عليها أو عند قبولها أو إقرارها. ويبدأ سريان ذلك التحفُّظ بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية. إذا أما أبدى تحفُّظاً وقت التصــديق على هذه الاتفاقية أو عند قبولها أو إقرارها أ و الانضــمام إليها، أو وقت إصــدار إعلان بموجب المادة ٣١ ، فيبدأ ســريان ذلك التحفُّظ فيما يخصــُّه بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية. وإذا أَودع الطرف في الاتفاقية تحفُّظاً بعد بدء نفاذ الاتفاقية، فيبدأ سـريانه فيما يخصُّ ذلك الطرف بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
٤ -ُت ودَع التحفُّظات وتأكيداتها لدى الوديع.
٥ - يجوز لأيِّ طرف في الاتفـاقيـة يبـدي تحفُّظـاً بمقتضـــــــى هـذه الاتفـاقيـة أن يســـــــحـب تحفُّظـه أيِّ في وقت. ويُودَع سحبُ ذلك التحفُّظ لدى الوديع ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من إيداعه.

المادة 9 الأثر على اتفاقات التسوية

لا تنطبق هذ ه الاتفاقية ولا أيُّ تحفُّظ عليها، أو ســــــحب لذلك التحفُّظ، إلاَّ على اتفاقات التســـــــوية المبرمة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو ســـــــريان التحفظ، أو ســـــــحب ذلك التحفُّظ، فيما يخص الطرف في الاتفاقية المعني.

المادة 10 الوديع

يُعينَّ الأمينُ العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 11 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

١ - يـُفـتـح باب الـتـوقـيـع عـلـى هــــذه الاتـفــــاقـيــــة أمــــام جمـيـع الــــدول في ســــــــنـغــــافـورة في ٧ آب/أغسطس ٩١٠٢ ، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
٢ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من ج انب الموقِّعين عليها.
٣ - يُفتح باب الانضـــــمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقِّعة عليها اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
٤ - .تودَع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الوديع

المادة 12 مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١ - يجوز لأيِّ منظمة تكامل اقتصـــــادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات ســـــيادة ولها اختصـــــاص بمسـائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصـديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضـــمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصـــادي الإقليمية في تلك الحالة ما للطرف في الاتفاقية من حقوق وعليها ما على ذلك الطرف من التزامات في حدود ما تختص به تلك المنظمة من مســــــــائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون لاحتســــــــاب عدد الأطراف في الاتفاقية أهمية في هذه الاتفاقية، لا تحُتســب منظمةُ التكامل الاقتصــادي الإقليمية طرف اً في الاتفاقية يضاف إلى الدول الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية.
٢ - تقدِّم منظمة التكامل الاقتصــادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصــديق أو القبول أو الإقرار أو الانضــمام، إعلاناً تحدد فيه المســائل المحكومة بهذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصــاصــاتها التي أحالتها إليها دولها الأعضــــاء. وعلى منظمة التكامل الاقتصــــادي الإقليمية أن تســــارع إبلاغ الوديع بأيِّ تغييرات تطرأ على توزيع الاختصـاصـات المذكورة في الإعلان المقدَّم بمقتضـى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات للاختصاصات.
٣ - أيُّ إشـــــارة إلى ” طرف في الاتفا قية ” أو “ أطراف في الاتفاقية دولة ” أو “ دول ” أو “ في “ هـذه الاتفـاقيـة تنطبق بالمثـل على منظمـات التكـامـل الاقتصـــــــــادي الإقليميـة، حيثمـا اقتضـــــــى السياق ذلك.
٤ - لا تكون لهذه الاتفاقية أسـبقية على أيِّ قواعد متعارضـة معها صـادرة عن أيِّ منظمة تكامل اقتصـادي إقليمية، سـواء اعتُ مدت تلك القواعد أو بدأ سـريانها قبل هذه الاتفاقية أو بعدها: (أ) إذا التُمس الانتصـاف بمقتضـى المادة ٤ في دولة عضـو في تلك المنظمة وكانت جميع الدول ذات الصـلة بموجـب الفقرة ١ من المـادة ١ دولاً أعضـــــــــاء في تلـك المنظمـة؛ أو (ب) فيمـا يتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية بين الدول الأعضاء في مثل تلك المنظمة أو إنفاذ تلك الأحكام.

المادة 13 النُّظم القانونية غير الموحَّدة

١ - إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسـائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز له أن يعلن، وقت التوقيع أو التصـديق أو القبول أو الإقرار أو الانضـــــــمام، أنَّ هذه الاتفاقية تســـــــري على جميع وحداته الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، ويجوز له في أيِّ وقت أن يعدِّل إعلانه إصدار إعلان آخر.
٢ -َِّيُبلَّغ الوديعُ بهـذه الإعلانات، ويجـب أن تُبين الإعلاناتُ بوضـــــــوحٍ الوحـدات الإقليميـة التي تسري عليها الاتفاقية.
٣ - إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية: (أ) تفســـــــَّر أيُّ إشـــــــارة إلى القانون أو القواعد الإجرائي ة في دولةٍ ما على أنها تشـــــــير، عند الاقتضاء، إلى القانون الساري أو القواعد الإجرائية السارية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛ (ب) تفســـَّر أيُّ إشـــارة إلى مكان العمل في دولة ما على أنها تشـــير، عند الاقتضـــاء، إلى مكان العمل في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛ (ج) تفسَّ ر أيُّ إشارة إلى السلطة المختصة في تلك الدولة على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى السلطة المختصة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة.
٤ - إذا لم يُصـــدِر الطرف في الاتفاقية إعلاناً بمقتضـــى الفقرة ١ من هذه المادة، اعتُبرت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية في ت لك الدولة.

المادة 14 بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ســتة أشــهر من إيداع الصــك الثالث من صــكوك التصــديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
٢ - إذا صــدَّقت دولة على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو أقرتها أو انضــمت إليها بعد إيداع الصــك الثالث من صـكوك التصـديق أو القبول أو الإقرار أو الانضـمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها. ويبدأ نفاذ الاتفاقية فيما يخص الوحدة الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية وفقاً للمادة ٣١ بعد ستة أشهر على تبليغ الإعلان المشار إليه في تلك المادة.

المادة 15 التعديل

١ - .يجوز لأيِّ طرف في الاتفـاقيـة أن يقترح تعـديلاً لهـا بتقـديمـه إلى الأمين العـام للأمم المتحـدة ثم ومن يحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الأطراف في الاتفاقية طالباً منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية لغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصـــــويت. فإذا أبدى ،ثلث عدد الأطراف في الاتفاقية على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديل تأييده عقد مؤتمر من هذا القبيل، يدعو الأمين العام لعقد ذلك المؤتمر برعاية الأمم المتحدة.
٢ - يبذل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية قصـــــارى جهده للتوصـــــل إلى توافق في الآراء بشـــــأن كل تعديل. وإذا ما اســـــــتُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصــــــــل إلى ذلك التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعتمـاد التعـديـل، موافقـة أغلبيـة ثلثي الأطراف في الات فـاقيـة الحـاضـــــــرة والمصوِّتة في المؤتمر.
٣ - يحيـل الوديع التعـديـل المعتمـد إلى جميع الأطراف في الاتفـاقيـة لكي تصــــــــدِّق عليـه أو تقبلـه أو تقرَّه.
٤ - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد ســـــتة أشـــــهر من تاريخ إيداع الصـــــك الثالث من صـــــكوك التصــــديق أو القبول أو الإقرار. ويصــــبح التعديل، عند بدء نفاذه، ملزِماً للأطراف في الاتفاقية التي أبدت موافقتها على الالتزام به.
٥ - عندما يصـــــــدِّق طرف في الاتفاقية على تعديل أو يقبله أو يقرُّه بعد إيداع الصـــــــك الثالث من صـــــــكوك التصـــــــديق أو القبول أو الإقرار، يبدأ نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره.

المادة 16 الانسحاب

١ - يجوز للطرف في الاتفاقية أن يعلن انسـحابه من هذه الاتفاقية إشـعار رسمي يوجَّه إلى الوديع كتابةً. ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الوحدات الإقليمية ذات النُّظم القانو نية غير الموحَّدة التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
٢ - يســــري مفعول الانســــحاب بعد ٢١ شــــهراً على تلقِّي الوديع إشــــعاراً به. وإذا حُدِّدت في الإشـــعار فترة أطول لبدء نفاذ الانســـحاب، فيســـري مفعول الانســـحاب عند انقضـــاء تلك الفترة الأطول بعد تلقِّي الوديع ذلك الإشـعار. ويسـتمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسـوية المبرمة قبل بدء سريان مفعول الانسحاب.