Legislative Decree No. (3) of 1972 on Judicial Fees
Current as of:
Sahwan Law practitioner summary
The Judicial Fees Law (Legislative Decree No. 3 of 1972) is the framework statute for court fees in Bahrain. It requires the advance payment of the prescribed fee as a precondition to any judicial step in civil, commercial and related proceedings (criminal proceedings being excluded) according to the tariff tables annexed to the Law. Fees paid under earlier tariffs before the Law took effect are treated as fully discharged. The fees imposed cover every procedural step from commencement of suit through judgment and its service, without prejudice to specific enforcement-fee rules. Separate chapters regulate fee assessment for claims of determined and indetermined value, specific-performance and declaratory actions, appeals and cassation applications, ancillary and summary proceedings, registration of notarised documents, court-ordered deposits and expert fees, fee exemption and waiver (including legal aid), and refund of overpaid or unused fees. The statutory regime was amended by Law No. 24 of 2016 (published 5 January 2017), while the tariff tables have been updated multiple times by Ministerial Resolutions, most recently pre-cutoff by MoJ Resolution No. 78 of 2019 (8 August 2019), preceded by MoJ Resolutions 31/2017, 54/2016, 68/2015, 32/2013, 34/2007, 1/2000 and Resolution 14/1994. Practitioners should check the currently applicable tariff in force at filing. Current as of 2026-04-20, reflecting the pre-1 September 2025 cutoff state.
Amendments
- Law 24/2016 — 2017-01-05 (OG #3295)
- MoJ Res. 78/2019 — 2019-08-08 (OG #3431)
- MoJ Res. 31/2017 — 2017-06-01
- MoJ Res. 54/2016 — 2016-09-08
- MoJ Res. 68/2015 — 2015-07-16
- MoJ Res. 32/2013 — 2013-09-05
- MoJ Res. 34/2007
- MoJ Res. 1/2000
- Res. 14/1994
Full text — Articles
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي – أمام المحاكم – إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهــذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تعتبر جميع الرســـوم التي دفعت عن الدعـــاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بأحكام الرســـوم المقررة على تنفيذ الأحكام، تشمل الرســـوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير على الدعاوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات المعدة لذلك أو بتغيير البيانات المدونة بهذه السجلات . 6- الرسوم في مواد التركات أ- ملغي.
ب- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في كل من الطلبات الآتية: 1- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام. 2- طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.
ج- أما صافي أموال التركة فتفرض عليها رسوم نسبية مخفضة إلى الربع مقدرة على أساس قيمتها وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة. 7- الرسوم الخاصة بالدعوى المتعلقة بالوصية أو الوقف تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في الأحوال الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به. ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به. 8- رسوم الطعن في الأحكام أ- يكون الرسم المقرر على الطعن في الحكم هو الرسم المستحق على رفع الدعوى إذا كان ثابتا وبمقدار القيمة المرفوع عنها الطعن إذا كان نسبيا. ب- ويخفض الرسم المستحق طبقا للفقرة السابقة إلى النصف في الحالتين الآتيتين: 1) الاعتراض على الحكم الغيابي. 2) اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها. ج- يفرض رسم ثابت قدره عشرون ديناراً على الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ. 9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى أ- يُفرَض رسْم ثابت قدره عشرون ديناراً في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها. ب- يُفرَض الرسْم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأنْ لم تكن. ج- يُفرَض الرسْم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترْك الخصومة. د- يُفرَض رسْم ثابت قدره خمسون ديناراً على طلب السير في الدعوى بعد الوقف الاتفاقي. 10- الرسوم على صورة الأحكام والأوراق القضائية
أ - يُحَصَّل رسْم ثابت قدره عشرة دنانير على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وفيما عدا ذلك يُحَصَّل رسْم ثابت قدره خمسة دنانير على صور الأحكام المرخَّص في إعطائها لذوي الشأن.
ب- يُحَصَّل رسْم ثابت قدره 200 فلس على كل ورقة من صور محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرْد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى. 11- الرسوم على أحكام المحكمين أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المُحكمين وفقاً لأحكام المادة
(241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له رسم نسبي قدره 1٪ من المبالغ المحكوم بها في حكم المُحكمين . ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها. 12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 1 % من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند. 13- رسوم التنفيذ يفرض رسم ثابت قدره ديناران على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ: أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ب- أحكام المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
ج - السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية. د- الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجنبي. هـ- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها. وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر. الباب الثـــاني قواعد تقـــدير الدعوى
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هــذا القانون بالقواعد التـــالية: العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها. 2- تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى. 3- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهـــذا الغرض. وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار. 4- دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقــــدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور. 5- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. 6- إذا كانت الدعوى بطلب عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعاوى بأكبر البدلين قيمة 7- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب، ودعاوى المطل وكشف الجار. طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز. الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف. 4- دعاوى الإفلاس. 5- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة. 6- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها. 7- طلب التصديق على القسمة بالتراضي. 8- دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض. الباب الثالث تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها()
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() تُحدَّد فئات الرسوم وتعدَّل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالَبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار. وفي كل الأحوال لا يجوز أنْ تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحدٍ أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوِّضه أنْ يؤجلَ أو يعفيَ من الرسوم القضائية كلِّها أو بعضها من يثبُت عجزُه عن دفعها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- ملغي. ب- ملغي. ج- يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلب استرداد ملف التنفيذ بعد حفظه أو سده. 14- رسوم المنازعات المعروضة على المحكمة الخاصة يفرض على المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة
(23) من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره عشرة دنانير. 15- رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي: أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك. ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. 16- رسوم الدعاوى العمالية مع مراعاة المادة -13- من قانون الرسوم القضائية تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل على رب العمل. جدول رقم
(2) بتحديد فئات الرسوم النسبية وإذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار يفرض على المبلغ الزائد رسم قدره عشرة دنانير عن كل خمسمائة دينار أو أي جزء منها عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | - | 500 | - | 040 | - 500 | - | - | 1 | 075 | - - | 1 | 500 | 1 | 115 | - 500 | 1 | - | 2 | 150 | - - | 2 | 500 | 2 | 190 | - 500 | 2 | - | 3 | 225 | - - | 3 | 500 | 3 | 265 | - 500 | 3 | - | 4 | 300 | - - | 4 | 500 | 4 | 340 | - 500 | 4 | - | 5 | 375 | - - | 5 | 500 | 5 | 415 | - 500 | 6 | - | 7 | 525 | - - | 7 | 500 | 7 | 565 | - 500 | 7 | - | 8 | 600 | - - | 8 | 500 | 8 | 640 | - 500 | 8 | - | 9 | 675 | - - | 9 | 500 | 9 | 715 | - 500 | 9 | - | 10 | 750 | - - | 10 | - | 11 | 825 | - - | 11 | - | 12 | 900 | - - | 12 | - | 13 | 975 | - - | 13 | - | 14 | 050 | 1 - | 14 | - | 15 | 125 | 1 - | 15 | - | 16 | 200 | 1 - | 16 | - | 17 | 275 | 1 - | 19 | - | 20 | 500 | 1 - | 20 | - | 21 | 575 | 1 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 21 | - | 22 | 650 | 1 - | 22 | - | 23 | 725 | 1 - | 23 | - | 24 | 800 | 1 - | 24 | - | 25 | 875 | 1 - | 25 | - | 26 | 950 | 1 - | 26 | - | 27 | 025 | 2 - | 27 | - | 28 | 100 | 2 - | 28 | - | 29 | 175 | 2 - | 29 | - | 30 | 250 | 2 - | 30 | - | 31 | 325 | 2 - | 31 | - | 32 | 400 | 2 - | 32 | - | 33 | 475 | 2 - | 33 | - | 34 | 550 | 2 - | 34 | - | 35 | 625 | 2 - | 35 | - | 36 | 700 | 2 - | 36 | - | 37 | 775 | 2 - | 37 | - | 37 | 850 | 2 - | 38 | - | 39 | 925 | 2 - | 39 | - | 40 | - | 3 - | 40 | - | 41 | 075 | 3 - | 41 | - | 42 | 150 | 3 - | 42 | - | 43 | 225 | 3 - | 43 | - | 44 | 300 | 3 - | 44 | - | 45 | 375 | 3 - | 45 | - | 46 | 450 | 3 - | 46 | - | 47 | 525 | 3 - | 47 | - | 48 | 600 | 3 - | 48 | - | 49 | 675 | 3 - | 49 | - | 50 | 750 | 3 - | 50 | - | 51 | 825 | 3 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 51 | - | 52 | 900 | 3 - | 52 | - | 53 | 975 | 3 - | 53 | - | 54 | 050 | 4 - | 54 | - | 55 | 125 | 4 - | 55 | - | 56 | 200 | 4 - | 56 | - | 57 | 275 | 4 - | 57 | - | 58 | 350 | 4 - | 58 | - | 59 | 425 | 4 - | 59 | - | 60 | 500 | 4 - | 60 | - | 61 | 575 | 4 - | 61 | - | 62 | 650 | 4 - | 62 | - | 63 | 725 | 4 - | 63 | - | 64 | 800 | 4 - | 64 | - | 65 | 875 | 4 - | 65 | - | 66 | 950 | 4 - | 66 | - | 67 | 025 | 5 - | 67 | - | 68 | 100 | 5 - | 68 | - | 69 | 175 | 5 - | 69 | - | 70 | 250 | 5 - | 70 | - | 71 | 325 | 5 - | 71 | - | 72 | 400 | 5 - | 72 | - | 73 | 475 | 5 - | 73 | - | 74 | 550 | 5 - | 74 | - | 75 | 625 | 5 - | 75 | - | 76 | 700 | 5 - | 76 | - | 77 | 775 | 5 - | 77 | - | 78 | 850 | 5 - | 78 | - | 79 | 925 | 5 - | 79 | - | 80 | - | 6 - | 80 | - | 81 | 075 | 6 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 81 | - | 82 | 150 | 6 - | 82 | - | 83 | 225 | 6 - | 83 | - | 84 | 300 | 6 - | 84 | - | 85 | 375 | 6 - | 85 | - | 86 | 450 | 6 - | 86 | - | 87 | 525 | 6 - | 87 | - | 88 | 600 | 6 - | 88 | - | 89 | 675 | 6 - | 89 | - | 90 | 750 | 6 - | 90 | - | 91 | 825 | 6 - | 91 | - | 92 | 900 | 6 - | 92 | - | 93 | 975 | 6 - | 93 | - | 94 | 050 | 7 - | 94 | - | 95 | 125 | 7 - | 95 | - | 96 | 200 | 7 - | 96 | - | 97 | 275 | 7 - | 97 | - | 98 | 350 | 7 - | 98 | - | 99 | 425 | 7 - | 99 | - | 100 | 500 | 7 - | 100 | - | 110 | - | 10 - | 110 | - | 120 | 500 | 10 - | 120 | - | 130 | - | 11 - | 130 | - | 140 | 500 | 11 - | 140 | - | 150 | - | 12 - | 150 | - | 160 | 500 | 12 - | 160 | - | 170 | - | 13 - | 170 | - | 180 | 500 | 13 - | 180 | - | 190 | - | 14 - | 190 | - | 200 | 500 | 14 - | 200 | - | 210 | - | 16 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 210 | - | 220 | 500 | 16 - | 220 | - | 230 | - | 17 - | 230 | - | 240 | 500 | 17 - | 240 | - | 250 | - | 18 - | 250 | - | 260 | 500 | 18 - | 260 | - | 270 | - | 19 - | 270 | - | 280 | 500 | 19 - | 280 | - | 290 | - | 20 - | 290 | - | 300 | 500 | 20 - | 300 | - | 310 | - | 21 - | 310 | - | 320 | 500 | 21 - | 320 | - | 330 | - | 22 - | 330 | - | 340 | 500 | 22 - | 340 | - | 350 | - | 23 - | 350 | - | 360 | 500 | 23 - | 360 | - | 370 | - | 24 - | 370 | - | 380 | 500 | 24 - | 380 | - | 390 | - | 25 - | 390 | - | 400 | 500 | 25 - | 400 | - | 410 | - | 27 - | 410 | - | 420 | 500 | 27 - | 420 | - | 430 | - | 28 - | 430 | - | 440 | 500 | 28 - | 440 | - | 450 | - | 29 - | 450 | - | 460 | 500 | 29 - | 460 | - | 470 | - | 30 - | 470 | - | 480 | 500 | 30 - | 480 | - | 490 | - | 31 - | 490 | - | 500 | 500 | 31 - | 500 | - | 525 | - | 33 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 525 | - | 550 | 500 | 34 - | 550 | - | 575 | - | 36 - | 575 | - | 600 | 500 | 37 - | 600 | - | 625 | - | 41 - | 625 | - | 650 | 500 | 41 - | 650 | - | 675 | - | 44 - | 675 | - | 700 | 500 | 45 - | 700 | - | 725 | - | 47 - | 725 | - | 750 | 500 | 48 - | 750 | - | 775 | - | 50 - | 775 | - | 800 | 500 | 51 - | 800 | - | 825 | - | 55 - | 825 | - | 850 | 500 | 56 - | 850 | - | 875 | - | 58 - | 875 | - | 900 | 500 | 59 - | 900 | - | 925 | - | 61 - | 925 | - | 950 | 500 | 62 - | 950 | - | 975 | - | 64 - | 975 | - | 1000 | 500 | 65 - | 1000 | - | 1050 | 750 | 69 - | 1050 | - | 1100 | - | 72 - | 1100 | - | 1150 | 250 | 74 - | 1150 | - | 1200 | 500 | 76 - | 1200 | - | 1250 | 750 | 78 - | 1250 | - | 1300 | - | 81 - | 1300 | - | 1350 | 250 | 83 - | 1350 | - | 1400 | 500 | 85 - | 1400 | - | 1450 | 750 | 89 - | 1450 | - | 1500 | - | 92 - | 1500 | - | 1550 | 250 | 94 عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز | ولا يتجاوز | ولا يتجاوز | الرسم المستحق | الرسم المستحق فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار - | 1550 | - | 1600 | 500 | 96 - | 1600 | - | 1650 | 750 | 100 - | 1650 | - | 1700 | - | 103 - | 1700 | - | 1750 | 250 | 105 - | 1750 | - | 1800 | 500 | 107 - | 1800 | - | 1850 | 750 | 111 - | 1850 | - | 1900 | - | 114 - | 1900 | - | 1950 | 250 | 116 - | 1950 | - | 2000 | 500 | 118 - | 2000 | - | 2100 | 500 | 123 - | 2100 | - | 2200 | 500 | 126 - | 2200 | - | 2300 | 500 | 129 - | 2300 | - | 2400 | 500 | 132 - | 2400 | - | 2500 | 500 | 137 - | 2500 | - | 2600 | 500 | 140 - | 2600 | - | 2700 | 500 | 145 - | 2700 | - | 2800 | 500 | 148 - | 2800 | - | 2900 | 500 | 153 - | 2900 | - | 3000 | 500 | 156 - | 3000 | - | 3200 | 500 | 161 - | 3200 | - | 3400 | 500 | 164 - | 3400 | - | 3600 | 500 | 167 - | 3600 | - | 3800 | 500 | 172 - | 3800 | - | 4000 | 500 | 175 - | 4000 | - | 4200 | 500 | 180 - | 4200 | - | 4400 | 500 | 183 - | 4400 | - | 4600 | 500 | 188 - | 4600 | - | 4800 | 500 | 191 - | 4800 | - | 5000 | 500 | 194
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يلغى العمل بالإعلان رقم
(52) لسنة 1365هـ بشأن رسوم المحاكم، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 23 محرم 1392 الموافق 9 مارس 1972 جداول الرسوم() جدول رقم
(1) أولا: تقدير رسوم الدعوى 1- الرسوم النسبية:
أ - يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها وذلك وفقاً للنسب المبينة في الجدول رقم
(2) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 على أن يكون الحد الأدنى 30 دينار والحد الأقصى للرسم مائتي ألف دينار أيا كانت قيمة الدعوى، وألا يتجاوز الرسم الذي يدفع مقدماً ثلاثين ألف دينار. ويستكمل ما قد يستحق من باقي الرسم بعد الحكم في الدعوى بأمر تقدره المحكمة المختصة. ويتم تحصيله من المحكوم عليه أو حسبما قررته المحكمة في حكمها، ويجري تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ بإعتباره ديناً ممتازاً يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى.
ب -استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يفرض في دعاوى تثبيت الملكية رسم نسبي قدره 1,5٪ من قيمة العقار محل الدعوى بحيث لا يتجاوز ألفاً وخمسمائة دينار.
ج - جميع كسور المائة فلس الواردة في أصل الرسم حسب القيمة الواردة في الفقرتين السابقتين تعتبر مائة فلس وتستوفى على هذا الأساس. الرسوم الثابتة: فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة، ودعاوى افتتاح التَّرِكات، ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة، والدعاوى الخاصة بطلب قيْد المواليد والوَفيات في السجلات المعدَّة لذلك، أو تغيير البيانات المدوَّنة بهذه السجلات، يُفرَض في الدعاوى مجهولة القيمة رسْم ثابت قدره ثلاثون ديناراً. 3- الرسوم الإضافية: بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين (1، 2) السابقتين، يفرض رسم إضافي قدره دينار واحد على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب، كما يفرض رسم قدره دينار واحد للاحضاريات . ثانياً: كيفية تقدير الرسوم 1- الرسوم في حالة تعديل الطلبات أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، الرسم النسبي أو الرسم الثابت . ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب. 2- الرسوم في حالة تعدد الطلبات أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات. ب- فإن كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونية مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حدة.
ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين. هـ- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة.
ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى، طلبات مستقلة، استحق الرسم على هذه الطلبات. 3- رسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة ملغي. 4- رسوم دعاوى الإفلاس أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون ديناراً في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ. 5- الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون ديناراً على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي. ب- تخفض الرسوم النسبية إلى الربع في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال الشائعة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ - يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها وذلك وفقاً للنسب المبينة في ال
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، الرسم النسبي أو الرسم الثابت . ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات. ب- فإن كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونية مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حدة.
ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين. هـ- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة.
ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى، طلبات مستقلة، استحق الرسم على هذه الطلبات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين (1، 2) السابقتين، يفرض رسم إضافي قدره دينار واحد على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب، كما يفرض رسم قدره دينار واحد للاحضاريات . ثانياً: كيفية تقدير الرسوم
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون ديناراً في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون ديناراً على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي. ب- تخفض الرسوم النسبية إلى الربع في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال الشائعة. مادة
(5) مكرر يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير على الدعاوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات المعدة لذلك أو بتغيير البيانات المدونة بهذه السجلات .
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- ملغي.
ب- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في كل من الطلبات الآتية:
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في الأحوال الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به. ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يكون الرسم المقرر على الطعن في الحكم هو الرسم المستحق على رفع الدعوى إذا كان ثابتا وبمقدار القيمة المرفوع عنها الطعن إذا كان نسبيا. ب- ويخفض الرسم المستحق طبقا للفقرة السابقة إلى النصف في الحالتين الآتيتين: 1) الاعتراض على الحكم الغيابي. 2) اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها. ج- يفرض رسم ثابت قدره عشرون ديناراً على الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يُفرَض رسْم ثابت قدره عشرون ديناراً في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها. ب- يُفرَض الرسْم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأنْ لم تكن. ج- يُفرَض الرسْم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترْك الخصومة. د- يُفرَض رسْم ثابت قدره خمسون ديناراً على طلب السير في الدعوى بعد الوقف الاتفاقي.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ - يُحَصَّل رسْم ثابت قدره عشرة دنانير على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وفيما عدا ذلك يُحَصَّل رسْم ثابت قدره خمسة دنانير على صور الأحكام المرخَّص في إعطائها لذوي الشأن.
ب- يُحَصَّل رسْم ثابت قدره 200 فلس على كل ورقة من صور محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرْد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المُحكمين وفقاً لأحكام المادة
(241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له رسم نسبي قدره 1٪ من المبالغ المحكوم بها في حكم المُحكمين . ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 1 % من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يفرض رسم ثابت قدره ديناران على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ: أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ب- أحكام المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
ج - السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية. د- الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجنبي. هـ- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي. مادة
(13) مكرراً أ- ملغي. ب- ملغي. ج- يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلب استرداد ملف التنفيذ بعد حفظه أو سده.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يفرض على المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة
(23) من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره عشرة دنانير.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي: أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك. ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع مراعاة المادة -13- من قانون الرسوم القضائية تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل على رب العمل.
— no matches —