Legislative Decree No. (12) of 1971 Promulgating the Civil and Commercial Procedures Law
Current as of:
Sahwan Law practitioner summary
The Civil and Commercial Procedures Law (Legislative Decree No. 12 of 1971) is Bahrain's core code of civil procedure. It governs the conduct of civil and commercial litigation before the ordinary courts, from filing through judgment, appeal, and the ordering of enforcement. The Law sets out subject-matter and territorial jurisdiction of the Small, High, High Appeal, and Cassation Courts; rules on service of process and deadlines; pleading, defence, and counterclaim procedure; joinder and intervention; evidence-gathering by the court (complemented by the Evidence Law, Legislative Decree No. 14 of 1996); payment orders; summary and urgent matters; judgments and costs; and grounds and time limits for appeal, cassation, reconsideration (iltimas) and third-party opposition. It applies to all civil and commercial cases except where a specialised statute (e.g. labour, BCDR, personal status, criminal) diverts jurisdiction. The 1971 Decree has been amended many times pre-cutoff, most recently by Legislative Decree No. 21 of 2019, with major procedural reshaping under Law No. 18 of 2018 (case-management offices for commercial and small claims) and earlier Decree-Laws 29/2015, 13/2007, 3/1999, 1/1990, 15/1985, 19/1983, 9/1980 and 8/1978. The MoJ Resolutions 30/2020 (commercial cases) and 35/2020 (small claims) sit under this Law. Current as of 2026-04-20, reflecting the pre-1 September 2025 cutoff state.
Amendments
- DL 21/2019 — 2019-10-03
- Law 18/2018 — 2018-01-01
- DL 29/2015 — 2015-01-01
- Law 13/2007 — 2007-01-01
- DL 3/1999 — 1999-01-01
- DL 1/1990 — 1990-01-01
- DL 15/1985 — 1985-01-01
- DL 19/1983 — 1983-01-01
- DL 9/1980 — 1980-01-01
- DL 8/1978 — 1978-01-01
Full text — Articles
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يعمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا المرسوم، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، وبالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على الوزير المعني بشئون العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971. وينشر في الجريدة الرسمية. عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها صدر في قصر الرفاع بتاريخ 27 ربيع الثاني 1391هـ الموافق 22 يونيو 1971 م قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام العامة صلاحيات المحاكم المدنية
— Original Arabic text (no official English translation available) —
ما لم ينص على خلافه أي قانون آخر، تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي ترفع إلى المحاكم المدنية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية، في وقت العمل بهذا القانون تعتبر وكأنها قد شرع بها بموجب أحكامه، ويتم السير والفصل فيها بموجب هذه الأحكام.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
جميع السلطات التي منحت والأعمال التي تمت والأحكام التي صدرت والتعيينات التي جرت والتي كانت نافذة المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة. تبقى صحيحة، ما لم ينص على غير ذلك.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تقدر قيمة الدعاوى وتحدد الرسوم المستحقة عليها وفقا لقانون خاص يصدر بذلك. الباب الأول في التداعي أمام المحاكم الفصل الأول ترتيب المحاكم واختصاصاتها 1- ترتيب المحاكم
— Original Arabic text (no official English translation available) —
)( تتألف المحاكم من: محكمة التمييز. محكمة الاستئناف العليا. المحكمة الكبرى. المحاكم الصغرى ومحاكم التـنفيذ. مادة - 7 مكرراً -)( يُنشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل() مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى (مكتب إدارة الدعوى)، ويُشَكَّل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية، يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف ٍمن الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين. ويُلحَق بالمكتب عدد كاف ٍمن الموظفين. ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضائه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء. يُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل()، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد الدعاوى التي يتوجَّب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدَّد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها. يُعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب. ويُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان() الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدِّفَاع والدُّفُوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتَّدَخُّل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التَّحَفُّظية، ومُدد إدارة الدعوى، على ألا تتجاوز في مجموعها أربعة أشهر، ووقْف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وِفْقاً لنوع الدعوى وطبيعة النزاع. يُسلَّم المدعي عند رفْع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة ما يفيد قيْد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى، وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى. لا يجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصَّة بعد انتهاء إدارتها، بأيِّ طلب أو دفْع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدَّفْع متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للمحكمة المختصَّة أنه لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى. لا يجوز لأيٍّ من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، تقديم أية أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصَّة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبيَّن لها أن الخصم لم يقدِّم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للمحكمة المختصَّة أنه لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يُعِدُّ مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريراً يتضمَّن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليها من أدلَّة وما تقدَّموا به من طلبات بإجراءات الإثبات. ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصَّة مرفقاً به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى. يجوز للخصوم في أيِّ وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صُلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أُثبِت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير إدارة الدعوى، ويُختَم بالصيغة التنفيذية. وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صُلحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى يُحسَب نصف الرسم المقرَّر. 2- الاختصاص النوعي للمحاكم
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الآتية:- الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار.() 1 مكرر- الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، أياً كانت قيمتها، سواء أقامها العامل أو صاحب العمل. ويكون ميعاد استئناف تلك الأحكام أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها أو إعلان المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة
(216).() الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله، ودعاوى المطل وكشف الجار. الدعاوى المتعلقة بإعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار، ودعاوى عدم التعرض بشرط رفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ نزع اليد، أو من وقت حدوث التعرض. ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. الدعاوى الخاصة بتقسيم الأموال المشتركة منقولة أو غير منقولة مهما بلغت قيمتها، والحكم ببيعها إذا كانت غير قابلة للقسمة ولم تكن الملكية محل نزاع. الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الأصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر والمصاريف. دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على خمسة آلاف دينار.() الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بين أصحاب العقارات وشاغليها أو بين الجيران.() الدعاوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات الرسمية المعدة لذلك أو بتغيير البيانات المدونة بهذه السجلات.() الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات والوثائق الرسمية.() الدعاوى بطلب إثبات تلف أو ضياع وثائق الملكية العقارية وتسليم نسخ أخرى منها.() وفي جميع الأحوال يكون حكم المحكمة الصغرى انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.()
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء() ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي. ويفصل قاضى الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. وتقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة. ويبلغ المدعى بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على اصل لائحة الدعوى ويتم إعلان باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معا. وفيما عدى ما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وإعلانها على الدعاوى المستعجلة ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو إعلان المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة
(216). وتتبع في إجراءات استئنافها الإجراءات المقررة لرفع الدعوى المستعجلة على أن يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية أيا كانت الدعوى الصادر فيما الحكم. ولا يجوز الطعن بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص المحكمة الكبرى بالنظر بصفة ابتدائية في جميع النازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الدعاوى التجارية والمدنية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى. وتختص كذلك بالفصل في كل عوى يجعل أي قانون آخر النظر فيها لمحكمة كبرى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تنظر المحكمة الكبرى بصفة استئنافية فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الصغرى والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محكمة الاستئناف العليا بالنظر فيما يسـتأنف إليها من أحكام صادرة من محكمة كبرى بصفة ابتدائية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() تختص محكمة التمييز بما نص عليه في قانونها. 3- الاختصاص بنظر الطلبات العارضة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() لا تختص المحكمة الصغرى بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على خمسة آلاف دينار. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجل عليها اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى. وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى فان المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن خمسة آلاف دينار. 4- الاختصاص الدولي لمحاكم البحرين
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية:- إذا كان له في البحرين موطن مختار. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى جهات التوثيق في البحرين. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن البلاد. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في البحرين أو للصغير المقيم فيها. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحريني واجب التطبيق في الدعوى. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محاكم البحرين بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في البحرين أو كان المورث بحرينيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في البحرين.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محاكم البحرين بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا رفعت لمحاكم البحرين دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محاكم البحرين بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في البحرين ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. 5 - القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين. يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية الصغير والمحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته. تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام قانون بلد المتوفى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يشترط في القانون الواجب التطبيق على النحو الوارد في المادة السابقة، ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين. الفصل الثاني رفع الدعوى 1 - في إجراءات رفع الدعوى
— Original Arabic text (no official English translation available) —
ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، بناء على طلب المدعي، بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو عنوان إعلانه. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو محله المختار. وإذا كان للمدعي أو للمدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها. تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي وأسانيدها. وإذا كان موضوع الدعوى طلب الحكم بمبلغ من المال، يجب على المدعى أن يحدد بيان المبلغ المدعى به بالضبط. وإذا كان المدعي قد أقام الدعوى للمطالبة بإيراد أموال غير منقولة أو الحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين المقدار الذي يستحق له إلا بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه، فيجب على المدعي أن يضمن لائحة الدعوى مقدار المبلغ الذي يدعي به على وجه التقريب. وإذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، ينبغي أن تتضمن لائحة الدعوى وصفا للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره كذكر حدود مساحته أو بيان رقم سند تسجيله العقاري. وإذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعي قائمة على عدة ادعاءات أو أسباب قائمة على أسس متفرقة مستقلة وجب عليه أن يبسط هذه الادعاءات والأسباب بوضوح وجلاء.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على المدعي عند تقديم لائحة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى صورا من هذه اللائحة بقدر عدد المدعى عليهم، ويبقى أصل اللائحة في المحكمة. وعليه أن يرفق بلائحة الدعوى صورا من المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها مع مذكرة شارحة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يفرد قسم تسجيل الدعاوى ملفا للدعوى عند تقديـمها، وعليه بعد أن يتأكد من سداد الرسوم واستيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، قيد الدعوى في دفتـــر المحكمة الخاص بذلك ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستـندات ملف الدعوى. ويحدد قسم تسجيل الدعــاوى جلسة لنظر الدعوى يوم قيدها في دفتر المحكمة ويعلن المدعى بالحضور إليها. ويتم إعلان المدعى بالتأشير بالعلم منه أو ممن يمثله على أصل لائحة الدعوى وصورها. ويتم إعلان المدعى عليه في اليوم التالي بلائحة الدعوى وبالحضور معا. وفيما عدا الدعاوى المستعجلة أو الدعاوى التي ينص القانون فيها على ميعاد آخر يكون ميعاد الحضــور خمسـة عشـر يومـا أمـام محكمـة الاستئنـاف العليا أو المحكمة الكبـرى وثمانية أيام أمام المحكمة الصغرى، ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة ميعاد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة أو التي ينص فيها القانون على ميعاد آخر أن يودع قسم تسـجيل الدعاوى مذكرة بدفاعه يرفق بها مستـنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
قبل الفصل في موضوع الدعوى وفي الجلسة الأولى المحددة لنظرها يجب على المحكمة أن تتأكد من:- توافر البيانات الواجب ذكرها في لائحة الدعوى طبقا للمادة 23 من القانون وأن لائحة الدعوى ليست مشوبة بعيب الخطأ في سببها، أو الخطأ في تقدير قيمة موضوع الدعوى، أو قيمة الرسوم. وإذا كانت الدعوى لا تنطوي على سبب أو كان هناك نقص أو عيب في قيمة موضوع الدعوى أو قيمة الرسوم، ورأت المحكمة لزوما لحسن سير العدالة أمرت بتأجير الدعوى وتكليف المدعي بإيراد سبب الدعوى، أو تكملة البيان الناقص أو تصحيح الإجراء الخاطئ، أو تكملة الرسم وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور، وإلا أمرت المحكمة شطب الدعوى. ويجوز للمدعي في أي وقت خلال الفترة السابقة أن يعجل سير الدعوى بإجراءات صحيحة، وإلا اعتبرت كأن لم تكن. وإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لأي سبب من الأسباب المتقدمة لا يمنع بحد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة بأصل الحق. صحة الإجراءات الخاصة بإعلان واحضار المدعى عليه. وإذا تبينت المحكمة عدم صحة هذه الإجراءات، أمرت بتأجيل نظر الدعوى وتكليف كاتب المحكمة بإعادة اتخاذ إجراءات الإعلان والإحضار طبقا للقانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا قدمت الدعوى أو عينت في محكمة غير مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يترتب على قيد لائحة الدعوى في سجلات المحكمة وفقا للمادة 25 من هذا القانون ما يلي:- قطع مرور الزمن الساري لمصلحة المدعى عليه. سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمدعى عليه في أية دعوى وفي أي وقت ، بعد إعلانه الإعلان، أن يطلب رد القضية المرفوعة عليه بناء على أحد الأسباب الآتية:- سبق الفصل في الدعوى. عدم الاختصاص، باستثناء ما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون. مرور الزمن. أو بالاستناد إلى أي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة أنه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس، فإذا قررت المحكمة قبول الطلب، ترد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم قبولها في أية حالة تكون عليها، لانعدام صفة المدعي أو أهليته أو مصلحته أو لأي سبب آخر، ويحكم في هذا الدفع على استقلال، ما لم تأمر المحكمة بضمه إلى الموضوع وعندئذ تعين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. 2 - في الإعلان والإحضار
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() 1- يجب أن يشتمل مستند الإعلان على البيانات الآتية: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب- اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم من يمثله ولقبه وموطنه ومهنته. ج- اسم المعلن إليه ولقبه وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له. د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والنسخة. هـ- موضوع الإعلان. و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصفته وإمضائه أو ختمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسليم، وفي حالة امتناعه يتعين إثبات ذلك وسببه بحضور شاهد، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك. 2- كل مستند إعلان تصدره محكمة أو قاض طبقاً لأحكام هذا القانون يجب أن يحرر من نسختين ويوقع من القاضي أو من ينيبه ويختم بخاتم المحكمة، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك. 3- ويكون الإعلان بواسطة أي موظف عام مكلف بذلك أو أي جهة أخرى يحددها الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. 4- يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل قراراً بتنظيم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() فيما عدا الإعلان بالوسائل الإلكترونية تسلم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() فيما عدا ما نص عليه في أي قانون خاص تسلم نسخة الإعلان على الوجه الآتي: ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانوناً. وما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. وما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في المملكة تسلم إلى مسئول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانوناً في المملكة، وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه. وما يتعلق بأفراد قوة دفاع البحرين أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الجهة المختصة التابعين لها لإعلانها إليهم. وما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لإعلانها إليهم. وما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان أو من يمثله لإعلانها إليهم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم النسخة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. فإذا لم يوجد أحد ممن يصح تسليم نسخة الإعلان إليهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في نسختي الإعلان وتلصق إحداهما على باب المقر أو المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا كان الشخص الذي سلمت إليه نسخة الإعلان أو تركت لديه غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه، وجب على القائم بالإعلان تسليم نسخة الإعلان أو تركها بحضور شاهد.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يقبل في معرض البينة لإثبات حصول الإعلان كل إقرار كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من القائم بالإعلان أو من شاهد الإعلان، وكذلك كل نسخة من الإعلان تبدو موقعه بالكيفية المبينة بالفقرة (و) من المادة
(32) أو بأي وسيلة إثبات الكترونية مقررة قانوناً إذا كان الإعلان قد تم بواسطة وسيلة إلكترونية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء الإعلان وفقاً لأحكام المواد السابقة لأي سبب، جاز لها أن تأمر بإجراء الإعلان على النحو التالي: تعليق نسخة من الإعلان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر المحكمة، ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من باب آخر مقر أو مكان أقام فيه المطلوب إعلانه أو كان يمارس فيه عمله. نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أي صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في المملكة باللغة العربية أو في كلتيهما أو بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان. وإذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة الإعلان طبقاً للبندين السابقين، وجب عليها أن تعين في قرارها موعداً لحضور المعلن إليه لتقديم دفاعه أمامها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا ثبت للمحكمة أن المطلوب إعلانه يقيم خارج المملكة وأن ليس له ممثل فيها لتسلم الإعلان نيابة عنه وأن له موطن معلوم في الخارج جاز لها أن تأمر بإعلانه بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإعلانه بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الذي يقيم فيه، أو بأي وسيلة الكترونية مناسبة، ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة. الفصل الثالث في المحاكمات المدنية 1) حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء الآخرين وفقا لأحكام قانون التوكيل في محاكم البحرين رقم 511 لسنة 1355 هـ. وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم وفقا لأحكام المادة السابقة، يكون محل وكيله معتبرا في إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل. وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز للموكل التنصل منه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور، ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الخصم الآخر به وأن يحرر محضرا بأقوال الخصوم يوقع عليه كل من القاضي والكاتب والخصوم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمـــة في الدعوى إذا كانـــت صالحــــة للحكم فيهــا وإلا قررت شطبها. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم وحضر المدعى عليه ولم يطلب شطب الدعوى. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فأن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريا. وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لــم يسبق إعلانه لشخصه من الغـــائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وإذا ثبت للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بهـا إعلاناً صحيحا.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيهـــا خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب الحكم له بطلب ما في غير حضور المدعى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، وعلى المحكمة أن تعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ، ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون. 2) إجراءات الجلسات ونظامها
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() تجرى المرافعة في أول جلسة. وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان فــي إمكانـه تقديمـه فـي الميعاد المحدد له في المادتين (25، 26) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإن ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى، حكمــت عليــه المحكمــة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا. ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بإجرائها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرِّر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما معاً، ويوقِّع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرَّر إلكترونياً ذات الحجيَّة المقرَّرة للمستند الرسمي. ويصدر قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في إنشاء وتسليم وحِفْظ وأمان وخصوصية المَحاضر الإلكترونية، وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب، وصيغة وضع التوقيع على المحضر. إذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكِّرات خلال أجلٍ معيَّن، جاز لكل منهم إرسالها بالوسائل الإلكترونية. ويُصدِر الوزير المعنِي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد تلك الوسائل، واشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكِّرات بالوسائل الإلكترونية، بما يكفل تسَلُّمها من باقي الخصوم، ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحِفْظها وخصوصيتها وحمايتها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يلتزم وجه الدقة والحق في الترجمة، أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي أحضره لأداء الشهادة، ثم يجوز للخصوم الآخرين حينئذ أن يناقشوه، وبعد ذلك للخصم الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم الآخر، ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في توجيه الأسئلة للشاهد وحق رئيس المحكمة في إدارة الجلسة وضبطها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، صدقت المحكمة على المكتوب وألحق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأوراق الرسمية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ثلاثة دنانير. ويكون حكمها بذلك نهائيا.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من الأوراق القضائية أو المذكرات. وعلى المحكمة أن تحيل قضية شهادة الزور لتحريكها من قبل النائب العام().
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يراعى بقدر الإمكان في سماع الدعوى ترتيبها في قائمتها. ومتى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة، أعيد النداء ثانية على الغائبين فإذا لم يحضروا أعملت المحكمة في شأنهم أحكام المادتين (46، 49) حسب الأحوال.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجوز للوزير المعنِـي بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يُـصدِر لوائح بتنظيم إجراءات خاصة لتسوية بعض الدعاوى، بما في ذلك إجراءات خاصة للمسار السريع للفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة، واستخدام الوسائل الإلكترونية، بما يكفل المرونة والسرعة للفصل فيها.، ويتم تحديد الدعاوى الخاضعة لتلك اللوائح وفقاً لقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح كافة المسائل المتعلقة بقيْد الدعوى وأداء رسومها وإدارتها ونظرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها، بما في ذلك إعلان الخصوم وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتَّـدَخُّـل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات التَّـحَفُّظية وإصدار الحكم، والقواعد التي تكفل تنفيذ الأحكام على وجه السرعة. الفصل الرابع في أسباب الدعوى وموضوعها وفرقائها
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يتحدد نطاق الدعوى أصلا، سواء من حيث موضوعها أو سببها أو الخصوم فيها، بالطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى. 1 - في أسباب الدعوى وموضوعها
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجب أن تكون الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة إلى أسباب الدعوى. ويجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو على أسباب أو وقائع قانونية متعددة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة أسباب وظهر للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب، جاز لها أن تقرر رؤية كل سبب من تلك الأسباب على حدة، أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة على موضوع الدعوى الأصلي ما يلي:- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله. ما يكون مكملا لموضوع الطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت. ما تأمر المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة ما يلي:- طلب المقاصة القضائية. طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بلائحة تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المقررة برفع الدعوى وفقا لأحكام المادة
(23).
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يراعى في تقديم اللوائح إلى المحكمة على وجه العموم ما يلي:- يجب أن تكون اللوائح التي تقدم للمحكمة مكتوبة بالحبر أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق نظيف وأن لا تستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش لها. ويجب أن تتضمن كل لائحة إشارة إلى ما يلي:- رقم الدعوى، إن وجد. نوع الدعوى وموضوعها. تاريخ تقديمها. وأن تكون موقعة من الخصم الذي قدمها أو من وكيله أو من ممثله.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تبلغ اللوائح المشار إليها في المواد السابقة للخصم قبل ميعاد الجلسة وفقا لطرق الإعلان والإحضار المنصوص عليها في القانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز إبداء الطلبات العارضة شفويا في الجلسة في حضور الخصوم وإثباتها في محضرها، مع دفع الرسوم المقررة للمحكمة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. 2 - تعدد الخصوم والإدخال والتدخل
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا ظهر للمحكمة أن تعدد المدعين في الدعوى من شأنه أن يحدث ارتباكا أو تأخيرا في رؤيتها، جاز لها أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى أو أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة فيها أو تصدر القرار الذي تستصوبه. ويجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة، أن يدخلوا طرفا في الدعوى بصفتهم مدعين أو يضموا في الدعوى كمدعى عليهم ، وذلك إذا كانت هناك صلة في موضوع الدعوى أو سببها، بحيث لو أقيمت أو أقاموا دعاوى على انفراد لظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة. وتصدر المحكمة حكمها لواحد أو أكثر من المدعين كل بمقدار ما يثبت له من استحقاق في الدعوى، وعلى واحد أو أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بلائحة ترفع إلى المحكمة وتبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا لأحكام القانون. أو بطلب يقدم شفويا في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، بعد دفع الرسم المقرر للمحكمة. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. وتحكم المحكمة في موضوع التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك. وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه. 3 - اختصام الغير
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة للإعلان والإحضار. ويقضى في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا ادعى المدعى عليه أن له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى يجوز له أن يقدم طلبا إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى. وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو من قد يضار من الحكم في الدعوى، إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمة ميعادا لإحضار من تأمر بإدخاله، وتكليف قسم الكتاب بإعلانه. الباب الثاني في إجراءات الإثبات (ملغي)() مادة - 77 إلى مادة 162 الباب الثالث ما يعرض للدعوى بعد سماعها والسير فيها ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها وانقضاؤها بمرور الزمن وتركها 1 - وقف الدعوى
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل، اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. 2 - انقطاع الخصومة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا بلغت الدعوى درجة النهاية وتمت إفادات الخصوم بحيث تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا تنقطع الخصومة بموت الوكيل في الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو التنحي. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. 3 - سقوط الخصومة وانقضاؤها
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى. ويجوز تقديم هذا الطلب في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات. وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية، ولا في الإجراءات السابقة لهذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في طلب إعادة النظر في المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب، سقط الطلب نفسه. أما بعد الحكم بقبول الطلب، فتسري القواعد السالفة في الاستئناف وفي أول درجة حسب الأحوال.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بحكم القانون إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. 4 - ترك الخصومة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بتقرير يقدم للمحكمة كتابة ويبلغ للخصم أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في محضرها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته، إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما في ذلك لائحتها . والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. الباب الرابع الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر والحراسة القضائية 1 - الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع. إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يُعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر. وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صـدر عليـه الأمر غيابياً إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تـلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(198) من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الابعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون. ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية: إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة
(178) من هذا القانون. إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر. إذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى. إذا انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم وصيرورته نهائياً في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. 2 - الحراسة القضائية
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهددها خطر عاجل ، ويتكفل الحارس بحفظها وادارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت اشراف المحكمة ، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجرا تقرره المحكمة، ما لم يكن قد نزل عن ذلك.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي مع تقديم الحساب عن إدارته مؤيدا بالمستندات. الباب الخامس صلاحية القاضي لنظر الدعوى
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم في الحالات الآتية:- إذا كان طرفا في الدعوى المنظورة أمام المحكمة. إذا كان له في الدعوى مصلحة شخصية. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو باتفاق الخصوم، يقع باطلا. وعلى القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى بعد استئذان الوزير المعني بشئون العدل.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا حصل أثناء السير في أية محاكمة أن القاضي أو أحد أعضاء المحكمة أصبح غير صالح أو غير قادر على مواصلة السير في الدعوى، تقف الدعوى إلى أن يندب قاض آخر يحل محله. وتستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها. ومع ذلك يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من أحد الفرقاء أن تعيد التحقيق في الدعوى وأن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم. الباب السادس الأحكام وطرق الطعن فيها والتحكيم أولا - الأحكام ( أ ) إصدار الأحكام
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تنطق المحكمة بالحكم فور ختام المحاكمة، إذا أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض. ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ً.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
( أ )() مع مراعاة أحكام المادة
(265) من هذا القانون تحفـظ مســودة الحكم المشتملة على منطوقـه وأسبابه بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
المداولة في الأحكام، إذا تعدد القضاة ، تكون سرية. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء. فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأي، وجب ندب قاض لترجيح أحد الرأيين.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجب أن يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من المحكمة وأن يتضمن ما يأتي:- أسماء وتوقيعات القضاة الذين نظروا الدعوى واشتركوا في الحكم. أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا. ذكر حدود ووصف المال وصفا نافيا للجهالة، إذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول، أو بذكر حدوده وأرقامه الثابتة في سجلات إدارة التسجيل العقاري إن وجدت. نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء وتوقيعات القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس وقضاة المحكمة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لكل ذي شأن يمسه حكم أو أمر صادر من محكمة مدنية الحصول على نسخة من ذلك الحكم أو الأمر أو جزء آخر من المحضر ، وتعطى له تلك النسخة إذا طلبها ووافقت المحكمة على طلبه بعد دفع الرسم المقرر لذلك . ( ب ) مصروفات الدعوى
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. وتقضي المحكمة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، على الخصم المحكوم عليه. وإذا تعدد المحكوم عليهم، تقضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره، إذا ثبت من نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة ادعائه أو إنكاره.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تقدر مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفا بها مع ملف الدعوى. وفي حالة إغفال التقدير في الحكم، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف بعد سماع أقواله وذلك بناء على طلب مؤيد بالمستندات يقدمه ذوو الشأن، وتعين المحكمة المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين وتأمر بالدفع. ثانيا - طرق الطعن في الأحكام
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() طرق الطعن في الأحكام هي: اعتراض الخارج عن الخصومة. الاستئناف. طلب إعادة النظر. التمييز وينظم التمييز قانون خاص. 1) الاعتراض على الحكم الغيابي() المواد من 201 إلى 207 ملغاة 2) اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
— Original Arabic text (no official English translation available) —
في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو يلحق به ضررا ولم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى، يكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقه بمرور الزمن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعلان والإحضار، ودفع الرسم المقرر.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعيا بذلك أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها الاعتراض بوقفه لأسباب جدية. 3) الاستئناف
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحاكم الصغرى إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثَّـر في الحكم.()
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بهــا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة مع مراعاة أحكام المادة
(223).
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدور الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم. ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يرفع الاستئناف بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف، وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم لائحة الاستئناف، وإلا كان الاستئناف غير مقبول من حيث الشكل.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على المستأنف أن يرفق بلائحة الاستئناف صورا منها بقدر عدد المستأنف عليهم وأن يرفق باللائحة صور جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه مع مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله بالخصومة في الاستئناف أو من ممثله.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ملغاة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تجري على القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف القواعد والإجراءات التي تجري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. وكذلك يجوز، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه. ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا صدر حكم ابتدائي أجيب فيه أحد طرفي الخصومة إلى جزء من طلباته، أو قضى فيه على كل منهما للآخر بكل أو بعض المطلوب منه، جاز لكل منهما استئناف الحكم فيما قضي به عليه. فإن رفع الاستئنافان في الميعاد بإجراءات صحيحة، ولم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الابتدائي، فإنهما يكونان استئنافين أصليين مستقلين، تفصل محكمة الاستئناف في كل منهما على حدة أو تضمهما لتفصل فيهما بحكم واحد. أما إذا استأنف الحكم أحد الطرفين، وكان خصمه قد رضي به أو فوت على نفسه ميعاد الاستئناف، فلا يجوز لهذا الخصم أن يرفع استئنافا أصليا، ولكن يجوز له أن يرد على الاستئناف الأصلي المرفوع عليه باستئناف فرعي من جانبه. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، والحكم في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله أو ببطلان صحيفته يستتبع حتما سقوط الاستئناف الفرعي المتصل به.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() تقضى مـحكمة الاستئناف إما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإما بقبولـه وتعديل الحكم المستأنف أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى. وعلى المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلبات الأصلية أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية، كما يجب عليها أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاصها. 4) طلب إعادة النظر في المحاكمة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وذلك لأي سبب من الأسباب التالية:- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة والخصمان كلاهما ذاتا وصفة والدعوى هي الدعوى السابقة، وبشرط أن لا يكون قد ظهرت مادة يمكن أن تكون بحسب القانون سببا لصدور حكم مغاير.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() ميعاد إعادة النظر في المحاكمة خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه إلى المحكوم عليه وفقاً لأحكام المادة
(216) من هذا القانون، ولا يبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا قدم طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية، وكان ينطوي على سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 229 من هذا القانون، تقرر المحكمة قبول الطلب ثم النظر في أساس الدعوى وبعد سماع أقوال الخصوم والتدقيق في أوراقهم الثبوتية، تصدر حكمها إما برد الطلب أو إلغاء الحكم أو تعديله. وأما إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متناقضين وثبت ذلك، يلغى الحكم الثاني ويظل الأول نافذا.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه. الباب السابع (ملغي)() التحكيم مادة - 233 إلى 243 الباب الثامن (ملغي) التنفيذ مادة – 244 إلى 310 الباب التاسع () في إجراءات العرض بالوفاء والإيداع
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرض الوفاء به على دائنه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يحصل العرض بالوفاء بخطاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف يشتمل على بيان مقدار النقود أو الشيء المعروض الوفاء به بيانا دقيقا وسبب التزام المدين بالوفاء به ووقت ومكان الوفاء وشروط العرض به.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
للدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المسجل أن يرفض قبول العرض بالوفاء، ويكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف. ويعد رفضا للعرض بالوفاء امتناع الدائن عن تسلم الخطاب المشار إليه في المادة السابقة أو انقضاء عشرة أيام على تسلمه دون أن يرد منه خطاب الرفض.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا رفض الدائن قبول العرض بالوفاء وكان الدين نقودا فللمدين أن يودعها خزانة الوزارة المعنية بشئون العدل على ذمة الدائن بناء على طلب يقدم للمسجل العام يبين فيه مقدار الدين وسببه وترفق به صورة من خطاب العرض بالوفاء، وعلى المسجل العام أن يرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى الدائن متضمنا صورة من طلب الإيداع ورقم قسيمة سداد المدين للمبلغ المدفوع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا كان المعروض بالوفاء به شيئا غير النقود ورفض الدائن العرض فللمدين أن يستصدر من قاضي المحكمة الصغرى أمرا بتعيين حارس لحفظة على ذمة دائنه في المكان الذي يعينه أو في مكانه إذا كان معدا للبقاء حيث وجد، وعلى الموظف المختص أن يتحقق من مطابقة الأشياء محل الحراسة على ما ورد بخطاب عرض الوفاء بها. وعليه أن يرسل إلى الدائن في اليوم التالي لتعيين الحارس صورة من محضر الإجراءات بالطرق المقررة لإعلان الأوراق القضائية. وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من القاضي أمرا ببيعه بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة الوزارة المعنية بشئون العدل وعلى قسم كتاب المحكمة إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الدائن في اليوم التالي لإيداع الثمن متضمنا صورة من قرار البيع ورقم قسيمة إيداع الثمن. ويعتبر تعيين الحارس أو إيداع الثمن خزانة الوزارة المعنية بشئون العدل بمثابة إيداع للشيء محل الحراسة أو المبيع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز العرض بالوفاء أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من يوجه إليه العرض حاضرا بنفسه أو بوكيل مخول في قبول الوفاء أو رفضه. وتسلم النقود عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة الوزارة المعنية بشئون العدل وعليه تحرير محضر بالإيداع يثبت فيه تقريرات الخصوم بمحضر الجلسة عن العرض بالوفاء ورفضه. وإذا كان المعروض الوفاء به في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب من المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه أو بيعه بالمزاد طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة. وإذا ظل العرض بالوفاء قائما حتى الحكم في موضوع الدعوى يجب أن يتضمن الحكم الفصل في صحة أو بطلان العرض بالوفاء والإيداع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للدائن أن يقبل عرضا بالوفاء سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، وعليه أن يسلم أمين صندوق الوزارة المعنية بشئون العدل أو الحارس مخالصة بما قبضه أو تسلمه وصورة من طلب المدين إيداع النقود أو محضر وضع الأشياء تحت الحراسة أو بيعها. ويترتب على تسلم الدائن براءة ذمة المدين من النقود أو الأشياء المعروض الوفاء بها من يوم إيداعها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا انقضى شهر على رفض العرض دون أن يتسلم الدائن الشىء المعروض جاز للمدين في غير الحالة المنصوص عليها في المادة
(316)، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بصحة العرض بالوفاء والإيداع . وتحكم المحكمة مع صحة العرض والإيداع ببراءة ذمة المدين من يوم الإيداع. كما يجوز للمدين في أي وقت الرجوع عن عرضه واسترداد ما أودعه، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من إخطار الدائن بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويكون الاسترداد إما بأمر من المحكمة التي تم العرض أمامها أو بأمر من قاضي المحكمة الصغرى على حسب الأحوال.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يترتب على الحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع وقف سريان الفوائد وتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء محل الحراسة أو تلفه من تاريخ الإيداع أو صدور الأمر بتعيين حارس عليه أو بيعه. ويكون الدائن الذي يحكم بصحة العرض بالوفاء والإيداع في مواجهته وبراءة ذمة مدينه أو الذي يتسلم ما أودع على ذمته بعد رفضه ملزما بالرسوم المقررة قانونا وبمصاريف إجراءات الحراسة أو البيع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يكون الإيداع جائزا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل الوفاء عنه أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا يجوز الرجوع في العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. على أنه إذا قبل الدائن من المدين رجوعه في العرض في هاتين الحالتين لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تسري على إجراءات العرض بالوفاء والإيداع قواعد الرسوم المقررة في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. أحكام ختامية مواعيد المرافعات
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء. وتحسب المدة المحددة بالأشهر من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الأشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي، واليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها، أما اليوم والساعة اللذان تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. الباب العاشر() في أوامر الأداء
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بالحق في رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لصاحب الحق استثناءً من هذه القواعد، أن يَسْتَصْدِر أمر أداء طبقاً للأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان الحق ثابتاً بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معيَّـن المقدار أو منقولاً معيَّـناً بذاته أو بنوعه ومقداره. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء أولا ً في خلال سبعة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من أحد قضاة المحكمة الكبرى أو من أحد قضاة المحكمة الصغرى، حسب الاختصاص النوعي لكل من المحكمتين، ويكـون التكليف بالوفـــاء بكتاب مسجــل مع علــــم الوصول ويقوم احتجاج عدم الدفع مقـــام هذا التكليف. ويصدر الأمر بناء على طلب يقدمه الدائن أو وكيله إلى قسم تسجيل الدعاوى يرفق به سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويجب أن يحرر الطلب من نسختين وأن يشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار، وترفق به المستندات المؤيدة له. ويصدر الأمر على إحدى نسختي الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من يوم تقديمه ويبين به المبلغ الواجب أداؤه من اصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصروفات. ويبقى سند الدين بعد صدور أمر الأداء في قسم تسجيل الدعاوى إلى أن يمضى ميعاد التظلم في الأمر.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا رأى القاضي أن لا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويقوم قسم كتاب المحكمة بإعلان الطرفين. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء. ويُـعتبَـر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.()
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يعتبر المتظلم في حكم المدعى، ويراعى عند نظـــر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تفرض على طلبات أوامر الأداء أو التظلم فيها أو استئنافها الرسوم النسبية المفروضة في الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر إلا إذا كان طلبه مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا أو إعفائه منه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للدائن عند تقديم طلب الأداء أن يطلب اتخاذ الإجـراءات التحفظية المنصوص عليها في المادتين
(176)،(178). ولا يعتبر رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة الأولى من المادة
(325). ويجوز للدائن في الأحوال المنصوص عليها في المادة
(323) واستثناءً من أحكام المادة
(308) أن يطلب من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء توقيع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وعليه خلال خمسة عشر يوما التالية لتوقيع الحجز تقديم طلب الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويجوز للمدين المحجوز عليه قبل صدور الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز أن يتظلم من أمر الحجز أمام القاضي الذي أمر به فإذا كان التظلم متعلقا بأصل الحق يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء ويحدد جلسة لنظر الموضوع طبقا للمادة
(325).
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تسرى على أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون. أحكام ختامية مواعيد المرافعات
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء. وتحسب المدة المحددة بالأشهر من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الأشهر التالية. وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي، واليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها، أما اليوم والساعة اللذان تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. مرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم
(4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 بإصدار قانون التسجيل العقاري، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
— no matches —