Legislative Decree No. (30) of 2009 Establishing the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR)
Current as of:
Sahwan Law practitioner summary
The Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR), established by Decree-Law No. 30 of 2009 as amended by Decree-Law No. 64 of 2014 and Decree-Law No. 26 of 2021, is Bahrain's specialised forum for economic, financial, and investment disputes. BCDR operates in two tracks: the BCDR Arbitration Section administers arbitrations under its own institutional rules (often with AAA-ICDR administrative support for international cases), and the BCDR Court (previously known as "Section 9" or "Court of the BCDR") exercises MANDATORY jurisdiction over domestic commercial disputes exceeding a statutory monetary threshold to which the State or a government-owned entity is a party, or where both parties are commercial parties and the dispute value exceeds BHD 500,000 (after the 2021 amendment expanded this jurisdiction). Below the threshold, disputes remain with the ordinary High Civil Court. BCDR judgments and awards are subject to streamlined enforcement through the Civil and Commercial Execution Law (Decree-Law No. 22 of 2021). Parties cannot opt out of mandatory BCDR Court jurisdiction where the statutory criteria are met, making this a critical first check when drafting dispute-resolution clauses for Bahrain-governed or Bahrain-linked commercial contracts. Mediation and hybrid procedures are also available through BCDR's Mediation Centre.
Amendments
- DL 26/2021 — 2021-09-30 (OG #3555)
- DL 64/2014 — 2014-12-04 (OG #3186)
Full text — Articles
— Original Arabic text (no official English translation available) —
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الغرفة: غرفه البحرين لتسوية المنازعات. الوزير: الوزير المختص بشئون العدل . اللائحة: لائحة إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، والتي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. قواعد الإجراءات : قواعد إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، والتي تصدر بقرار من مجلس الأمناء . هيئة تسوية النزاع: شخص طبيعي أو أكثر يعين لتسوية النزاع، وفي المنازعات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، ويجب أن يضم تشكيل الهيئة قاضياً أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير، ويُراعي أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للغرفة المعين طبقاً لأحكام المادة
(6) من هذا القانون. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الغرفة. باب الأول إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تنشأ غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار تسمى "غرفة البحرين لتسوية المنازعات"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى الوزير الإشراف والرقابة الإدارية عليها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تتكون الغرفة من:
أ- مجلس الأمناء.
ب- الجهاز الإداري والفني .
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم مرسوم . تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بموجب مرسوم .
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون الغرفة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، وله على الأخص ما يأتي : وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للغرفة، وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بها، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالغرفة وغير ذلك من شئونهم مع مراعاة احكام قانون الخدمة المدنية . إصدار قواعد الإجراءات. اعتماد مشروع الميزانية السنوية للغرفة، واعتماد حسابها الختامي المدقق. دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالغرفة، وتقرير ما يلزم بشأنها. تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة . تعيين مسجل عام أو أكثر للغرفة بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي . اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الغرفة. وضع خطة عمل الغرفة في بداية كل عام. تحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم أدائهما . تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في ذات المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقات التعاون والتدريب بما يكفل للغرفة تحقيق الأهداف المنشاة من أجلها، وتمكينها من اكتساب السمعة العالمية في مجال عملها . يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد الى لجنة أو أكثر تشكيل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع غير عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب كتابي مسبب من الوزير أو عضوين على الاقل من أعضاء مجلس الأمناء أو من الرئيس التنفيذي او مدقق الحسابات الخارجي للغرفة وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الكتابي. ب- يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، ويرفق به جدول أعمال الاجتماع.
ج- يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الأمناء، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.
د- يعين مجلس الأمناء أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام اخرى في مجال عمل الغرفة. هـ - يضع مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنظيم أعماله خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته بالوسائل التقنية الحديثة وآليات ووسائل اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة التي تطرأ فيما بين اجتماعات مجلس الأمناء.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز الإداري والفني للغرفة، وتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري، وتتكون إيراداتها مما يأتي: الرسوم والإيرادات التي تتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها. ما تخصصه الحكومة للغرفة من مبالغ في الميزانية العامة للدولة. أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء، وبما لا يتعارض وأحكام القانون. ب- يرحل فائض ميزانية الغرفة من سنة إلى أخرى.
ج- تنشر الحسابات السنوية للغرفة بعد اعتمادها من المدقق الخارجي ومجلس الأمناء. الباب الثاني اختصاصات الغرفة الفصل الأول اختصاصات الغرفة موجب القانون
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() مع عدم الإخلال بأي اختصاص معقود للغرفة في أي قانون آخر، تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار وفيما عدا حالات إعادة التنظيم والإفلاس: المُنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. المُنازعات التجارية الدولية. وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة. وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جوا أو بحراً أو براً . المُنازعات بين الشركات التجارية المُرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2001. وتكون المنازعة بين الشركات التجارية إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بينهما.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وإذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل فإنه لا يجوز مباشرة أي إجراء أمام الغرفة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، والذي تحدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يجاوز5% (خمسة في المائة) من قيمة المطالبة، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يجوز لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على ألا تتعارض أحكامه من النظام العام في المملكة، فإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق كان القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع. ب- إذا اتفق الأطراف على اختيار قانون غير القانون البحريني وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توجب عليهم تقديمه لهيئة تسوية النزاع وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة باللائحة.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- إذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات. ب- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() أ- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في أي من الحالات الآتية: 1-عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه. 2- مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة. 3- تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين. 4-إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع. 5-إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 6- إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 7- إذا قضى حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 8-إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائزٍ لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة. ب- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة
(13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود من
(4) إلى
(6) من الفقرة (أ) من المادة
(13) من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم به أو مائة ألف دينار أيهما أقل، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بحكم المادة
(14) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام هذا الفصل بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية عليه. ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إلى أن تبدأ الغرفة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، تستمر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص الغرفة بموجب أحكام هذا القانون لحين صدور حكم نهائي فيها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من الغرفة وصدر الآخر من إحدى المحاكم . ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقاً للقواعد المتعلقة بالإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب، ويعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ولا يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها مالم تقرر محكمة التمييز خلاف ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص نظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام هذا الفصل، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة. الفصل الثاني اختصاصات الغرفة باتفاق الأطراف
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا كان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، فيتم تحديد المصاريف والأتعاب وفق الأحكام المبينة في قواعد الإجراءات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، تحديد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- إذا لم يتفق الأطراف على اللغة او اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقا لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة واللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات. ب- تبين قواعد الإجراءات الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقاً الأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاض بمحكمة الاستئناف العليا بناء على طلب على عريضة يقدمه طالب الأمر بالتنفيذ مرفقاً بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق تسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بأنه لا يخالف النظام العام في المملكة . ب- يكون أمر قاضي محكمة الاستئناف العليا الصادر بشأن طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع مسببا، ويجوز الأطراف النزاع التظلم منه امام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال، وذلك لأي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(24) من هذا القانون.
ج- يجب أن لا يكون القاضي الذي أصدر الأمر بشأن طلب التنفيذ، ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الامر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشان طلب التنفيذ، وذلك كلة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة
(23) من هذا القانون، لأي سبب من الأسباب الآتية : بطلان اتفاق تسوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم اهلية أحد اطرافه أو مخالفة هذا الاتفاق لأحكام القانون الذي اخضع له الأطراف ذلك الاتفاق. عدم إعلان الطاعن او المتظلم على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه. مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نص عليه اتفاق الاطراف. إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض عليها، أو انه يشمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على الهيئة عن القرارات غير المعروضة عليها فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على الهيئة. تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين . ب- يرفع الطعن أو التظلم المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، على أن تشتمل لائحته على الأسباب التي بني عليها إلا كانت باطلة، ويجب على رافع الطعن أو التظلم أن يودع عند تقديم صحيفته الكفالة المقررة في قانون محكمة التمييز، ولا تقبل صحيفة الطعن أو التظلم أذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أو المتظلمين إذا أقاموا طعنهم أو تظلمهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت الأسباب، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو التظلم، بعدم قبوله أو بسقوطه.
ج- لا يترتب على رفع الطعن أو التظلم، المشار إليهما في هذه المادة، وقف تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين
(23)،(24) من هذا القانون بشأن تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع، لا يجوز لأطراف النزاع الطعن بالبطلان على الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع بموجب المادة
(24) من هذا القانون إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على اختيار قانون أجنبي بشأن النزاع وألا يطعنوا على الحكم أمام محاكم البحرين وأن يكون الطعن على الحكم أمام الجهة المختصة في دولة أخرى. الباب الثالث تنظيم الإجراءات أمام الغرفة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تسرى القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة والأوضاع المقررة أمامها، على الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب الإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية إغفال والطلبات. وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موفقة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- يصدر مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز ستة اشهر من صدور القانون قواعد الإجراءات والتي تتضمن تحديد وسائل تسوية المنازعات التي تنظرها أمام الغرفة ، والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها الغرفة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد أتعاب هيئة تسوية النزاع، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور الغياب وتفسير الأحكام وتصحيح والأخطار المادية والحسابية وإغفال الطلبات. ب- يجوز أن يصدر مجلس الأمناء قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معين من المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقاً لأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
إذا انعقد الاختصاص للغرفة بنظر النزاع تعتبر الغرفة سلطة تعيين من يلزم لتسوية النزاع أياً كانت القواعد الإجرائية التي يجب تطبيقها على النزاع.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجب أن يتمتع هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيدة والاستقلال، وعلى كل من يتم اختياره لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يتحمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدته أو استقلاله.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام اللائحة وقواعد الإجراءات : أ- لا يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إلا بالاشتراك من أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون. ب- يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون .
— Original Arabic text (no official English translation available) —
() يُندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء قاضٍ يختص بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخلاً قضائياً فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، ويشمل ذلك الطلبات التحفظية والوقتية والمسائل المستعجلة، ووقف الدعوى اتفاقاً، وشطب الدعوى، والتقرير في الرسوم والمصروفات بناءً على اتفاق التسوية أثناء مرحلة إدارة الدعوى. وتُعتبر الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي المُنتدب بمثابة أوامر وقرارات صادرة من هيئة تسوية النزاع، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة في نظر تلك الطلبات. ولصاحب الشأن التظلم من الأمر أو القرار أمام القاضي الذي أصدره، أو أمام هيئة تسوية النزاع بعد تشكيلها بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق، وتحدد اللائحة وقواعد الإجراءات الأحكام المنظمة للتظلم والبت فيه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يصدر حكم هيئة تسوية النزاع كتابة ويوقع من هيئة تسوية النزاع، وذلك كله طبقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة وقواعد الإجرءات. الباب الرابع الترخيص لمؤسسات لمؤسسات تسوية المنازعات
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يجوز للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات لممارسة اعمالها في مملكة البحرين، واتخاذ المملكة مركزاً لها، وتحديد الرسوم المستحقة عليها وينظم الترخيص كيفية ممارستها لعملها.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تسري أحكام المواد
(23) و
(24) و(25) و(30/ب) و(35) و(36) من هذا القانون، على المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة. الباب الخامس أحكام عامة
— Original Arabic text (no official English translation available) —
لا تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات على أي نزاع اختصت الغرفة بنظره وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكامه.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
أ- لا يُسال رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة عن أي فعل أو امتناع الحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم. ب- لا يُسال أي عضو هيئة تسوية نزاع تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام هذا القانون عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، كما يسري هذا الحكم على العاملين لدى عضو هيئة تسوية النزاع أو المفوضين من قبلة لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكولة إليه، ولا يخل ذلك بمسئولية عضو هيئة تسوية النزاع إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب. ج- لا تسأل الغرفة عن أي فعل او امتناع يصدر من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة أو أي عضو هيئة تسوية نزاع أو أي مسئول آخر يتصرف باسمها أو لحسابها، إلا إذا كان هذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
تسري على موظفي الغرفة أحكام القانون رقم
(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
يلغى المرسوم بقانون رقم
(9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
— Original Arabic text (no official English translation available) —
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الغرفة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل به. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 6 رجب 1430هـ الموافق: 29يونيو2009م
— no matches —