تشريع تسوية المنازعات

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (35) لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة

محدَّث حتى:

ملخص سهوان للمحاماة

يصدر قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (35) لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة، ويُنظّم قيدَها وإدارتها ونظرَها والفصلَ فيها أمام المحكمة الصغرى المدنية والتجارية. تُنفِّذ اللائحة نظامَ المطالبات الصغيرة المقرَّر في قانون المرافعات المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم 12/1971) بعد تعديله بالقانون رقم 18/2018. وتُعرِّف المادة (1) "دعاوى المطالبات الصغيرة" بأنها الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها ألف (1000) دينار بحريني، وتخضع لمسار إجرائي مبسَّط صُمِّم للسرعة وقلة الكلفة. تشمل الأحكامُ الرئيسية: نطاقَ التطبيق (المادة 2)؛ وقيدَ الدعوى بالوسائل الإلكترونية والورقية بصحيفة تتضمّن بيانات الأطراف والمطالبة ووسائل التواصل (المادة 3)؛ وسدادَ الرسوم والقيد؛ والإعلان؛ والتبادل المُعجَّل للمذكرات والمستندات في مواعيد قصيرة تحدّدها المحكمة؛ ونظر الدعوى أمام قاضٍ فرد؛ وأحكام الخبرة في هذه الدعاوى؛ والحكم وأمر المصروفات ونطاق الطعن المحدود. وتُشجّع اللائحة على الإيداع الإلكتروني والتسوية وإدارة القضاء الفاعلة لتقليص التأخير. وهي النظيرُ الإجرائي لقرار وزير العدل رقم (30) لسنة 2020 الخاص بالدعاوى التجارية. وقد عُدِّلت قبل تاريخ القطع بقرار وزير العدل رقم (24) لسنة 2023 (2 مارس 2023) الذي حدّث بعض المواعيد وآليات الإيداع الإلكتروني. محدَّث حتى 2026-04-20، يعكس الوضع قبل تاريخ القطع 1 سبتمبر 2025.

التعديلات

  • MoJ Res. 24/2023 — 2023-03-02

النص الكامل — المواد

الفصل الأول

المادة 1

تعاريف في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزير: الوزير المعني بشئون العدل. القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971. المحكمة المختصة: المحكمة الصغرى المدنية والتجارية المختصة بنظر النزاع. دعاوى المطالبات الصغيرة: الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها ألف
(1000) دينار. الجدول: الجدول الذي تدرج فيه الآجال المحددة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة وإثباتها، وتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظرها أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام المادة
(9) من هذه اللائحة. إدارة الدعوى: تحضير دعاوى المطالبات الصغيرة وتهيئتها للمرافعة بالوسائل الإلكترونية عن طريق قاضي المحكمة المختصة قبل الجلسة الأولى المحددة لنظرها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 2

نطاق سريان اللائحة تسري أحكام هذه اللائحة على إجراءات قيد دعاوى المطالبات الصغيرة وأداء رسومها وإدارتها ونظرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها. الفصل الثاني رفع دعاوى المطالبات الصغيرة وأوامر الأداء والإعلان

الفصل الثاني

المادة 3

رفع دعوى المطالبات الصغيرة ‌أ-       ترفع دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بناءً على طلب المدعي، بموجب لائحة تشتمل على الآتي: 1-    اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف النقال، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف النقال ورقمه الشخصي ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني. 2-    اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف النقال ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني، إن وجد، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم وقت رفع الدعوى فآخر محل إقامة له. 3-    وقائع الدعوى وطلبات المدعي. 4-    حافظة تشمل المستندات التي يستند إليها في دعواه، بما في ذلك تقارير الخبرة إن وجدت، على أن ترفق بالحافظة قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات كلها أو بعضها محررة بلغة لا تستخدم أمام المحكمة فيجب تقديم ترجمة لها إلى اللغة التي تستخدم أمام المحكمة. ‌ب-  على المدعي سرد وقائع وموضوع الدعوى وأسبابها وطلباته وأسانيده في لائحة الدعوى بوضوح، وعليه أن يقدم صوراً منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم. ‌ج-    يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو أسباب أو وقائع قانونية متعددة، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة المطالبات ألف
(1000) دينار. ‌د-      على المدعي تقديم أية بيانات أو مستندات أخرى يصدر بتحديدها تعاميم. ‌ه-       يكون رافع الدعوى مسئولاً عن استيفاء وصحة البيانات والمستندات اللازمة لرفع الدعوى.

المادة 4

قيد لائحة دعاوى المطالبات الصغيرة تقيد لائحة دعوى المطالبات الصغيرة بعد استيفائها كافة البيانات وإرفاق المستندات اللازمة وسداد كامل الرسم المقرر، ويحدد النظام الإلكتروني المحكمة المختصة بناءً على تلك البيانات.

المادة 5

أوامر الأداء يجوز لصاحب الحق أن يَسْتَصْدِر أمر أداء وفقاً للباب العاشر من القانون، بطلب يقدمه للمحكمة المختصة، إذا توفرت الشروط الآتية: 1-    أن يكون الحق ديناً من النقود معيَّن المقدار أو منقولاً معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره. 2-    أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة. 3-    أن يكون حال الأداء. وإذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية، واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. ويجب على صاحب الحق تقديم طلب لقاضي المحكمة المختصة مرفقاً به الآتي: 1-    نسخة من سند الدين. 2-    إقرار بأن نسخة سند الدين مطابقة للأصل مع الالتزام بتقديم الأصل للمحكمة للاطلاع عليه في أي وقت. 3-    ما يفيد تكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام على الأقل. عند استكمال صاحب الحق جميع الإجراءات المطلوبة، يجوز للقاضي أن يُصدر الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويعلن المدين فوراً. وإذا رأى القاضي أن لا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يتم السير في إجراءات إدارة الدعوى.

المادة 6

الإعلان يُعلن المدعي بالجدول عند رفع الدعوى، ويكون إعلان المدعى عليه بكل من لائحة الدعوى والجدول خلال مرحلة إدارة الدعوى بمراعاة أحكام المادة
(49) من القانون. وتسري في شأن الإعلان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويعتبر الإعلان بالوسائل الالكترونية مُنتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى المُعلَن إليه. الفصل الثالث إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة أمام قاضي المحكمة المختصة

الفصل الثالث

المادة 7

أثر حضور الخصوم يترتب على حضور الخصم أو وكيله أو تقديم مذكرة دفاع أو مستند أو طلب في مرحلة إدارة الدعوى اعتبار الخصومة حضورية في حقه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك أمام المحكمة المختصة.

المادة 8

أثر عدم سداد كامل الرسم إذا تبين لقاضي المحكمة المختصة عدم سداد أو استكمال الرسم المقرر كُلّف المدعي أو وكيله بسداده أو استكماله خلال مهلة يحددها، دون إخلال بالآجال المبينة في الجدول، فإذا لم يلتزم المدعي أو وكليه بهذا التكليف خلال الأجل المحدد قررت المحكمة شطب الدعوى في هذه الحالة، ويجوز للمدعي أن يعجل سير الدعوى بإجراءات صحيحة، ويتولى قاضي المحكمة المختصة وضع جدول جديد لاستكمال ما تبقى من إجراءات إدارة الدعوى. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

المادة 9

الجدول ‌أ-       يشتمل الجدول على الآتي: 1-    رقم دعوى المطالبات الصغيرة وأسماء الخصوم فيها. 2-    الآجال المحددة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها من مذكرات ومستندات وطلبات. 3-    تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة في حالة رد المدعى عليه على لائحتها، وتاريخ جلسة أخرى في حالة عدم رده عليها. ‌ب-  إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة أو مستند أو طلب خلال الآجال المحددة بالجدول وفي غضون عشرة أيام من مدة إدارة دعوى المطالبات الصغيرة المنصوص عليها في المادة
(14) من هذه اللائحة، جاز لقاضي المحكمة المختصة، بعد التحقق من صحة إعلان المدعى عليه، اعتماد تاريخ الجلسة المحددة بالجدول في حالة عدم تقديم الرد على الدعوى. ‌ج-    إذا استلزمت إدارة الدعوى عقد اجتماعات تحضيرية بين الخصوم أو طلب أحدهم ذلك، جاز لقاضي المحكمة المختصة تحديد مواعيد انعقادها وإدراجها في الجدول وإعلان الخصوم بها، وإذا تخلف أي من الخصوم عن حضور أي اجتماع مقرر جاز للقاضي، بعد التحقق من صحة إعلان من تخلف عن الحضور، السير في إجراءات إدارة الدعوى بحضور باقي الخصوم. ‌د-      إذا صادف آخر يوم من الآجال المحددة بالجدول أو تاريخ الاجتماع المقرر عطلة رسمية، وجب على الخصوم تقديم ما يلزم تقديمه أو الحضور في أول يوم عمل بعدها، بحسب الأحوال، دون الحاجة إلى إعادة إعلان أي منهم. ‌ه-       يجوز لقاضي المحكمة المختصة تعديل الآجال المحددة في الجدول وإعلان الخصوم بها، كما يجوز له تعديل مواعيد الاجتماعات المقررة في حضور الخصوم، فإذا تم تعديلها في غيبة أي منهم وجب إعلان الخصم الغائب، ويجب على القاضي في جميع الأحوال مراعاة المدة المحددة لإدارة الدعوى طبقًا لأحكام المادة
(14) من هذه اللائحة. ‌و-     يراعى في إعداد الجدول المساواة بين الخصوم بما يتيح لكل خصم الفرصة الكافية لتقديم دفاعه ومستنداته وعرض أدلته. ‌ز-     يجب إثبات تاريخ تقديم الخصم لأية مذكرات أو مستندات أو طلبات، وإذا قدم الخصم أيا من ذلك بعد الأجل المحدد وجب عليه أن يبين كتابةً أسباب وظروف ذلك، وتودع المذكرات والمستندات والطلبات ملف الدعوى، وتتخذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك إعلان الخصوم.

المادة 10

تقديم المذكرات والمستندات والطلبات يجب على الخصوم تقديم كل ما يلزم للفصل في الدعوى، بما في ذلك المذكرات والمستندات والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات، وذلك خلال الآجال المحددة بالجدول، ولهم على الأخص تقديم ما يأتي: 1-    مذكرات بالدفاع والدفوع. 2-    حافظة تشمل المستندات التي يستند إليها الخصم في دفاعه، بما في ذلك تقارير الخبرة إن وجدت، على أن ترفق بالحافظة قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات كلها أو بعضها محررة بلغة لا تستخدم أمام المحكمة فيجب تقديم ترجمة لها إلى اللغة التي تستخدم أمام المحكمة. 3-    الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة. 4-    طلبات اختصام الغير والإدخال والتدخل. 5-    التقارير الفنية التي يرغب الخصوم في تقديمها بما في ذلك مؤدى شهادة الشهود الفنية. 6-    تقارير الخبراء. 7-    طلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة. 8-    طلبات تمكين الخبراء، والطلبات المتعلقة برغبة الخصم في تقديم تقارير خبرة في مسألة أو مسائل محددة، والإخطار برغبة الخصم في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنتها تقارير الخبرة المقدمة من الخصم الآخر، والطلبات المتعلقة برغبة الخصم في منحه أجلاً محدداً ومناسباً لتقديم ترجمة المستند إلى اللغة التي تستخدم أمام المحكمة، وذلك في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تقديم هذه الترجمة خلال الميعاد المحدد بالجدول بالنظر إلى حجم المستند ولغة الترجمة ومدى توافر المترجمين. 9-    طلب الإنكار أو الادعاء بالتزوير. 10-     طلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده. 11-     طلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق. 12-     طلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحرزه من أشياء. 13-     طلب استجواب الخصوم. 14-     طلب توجيه اليمين الحاسمة، وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وذكر صيغة اليمين. 15-     طلب المعاينة.

المادة 10 مكرراً

(1): سلطة المحكمة في تكليف الخصم بتقديم تقرير خبرة يجوز لقاضي المحكمة المختصة في أي وقت أثناء إدارة الدعوى أن يأمر من يلزم تكليفه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة في مسألة تحتاج إلى معرفة فنية أو عملية متخصصة، ويتاح لباقي الخصوم تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة.

المادة 11

طلبات إجراءات الإثبات أ) يجب على الخصوم تقديم طلبات إجراءات الإثبات في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك في الجدول. ب) إذا قدم أي من الخصوم تقارير خبرة في نهاية الأجل المحدد بالجدول لتقديم أدلة الإثبات، كان لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنتها التقارير السابقة بشرط قيام هؤلاء بإخطار قاضي المحكمة المختصة برغبتهم في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة لميعاد تقديم أدلة الإثبات وأن يتم تقديم هذه التقارير خلال مدة لا تجاوز
(60) يوماً من تاريخ تقديم تقارير الخبرة السابقة. ج) إذا طلب أي من الخصوم أجلاً لتقديم تقارير خبرة في نهاية الأجل المحدد بالجدول لتقديم أدلة الإثبات وجب عليه تحديد المسألة أو المسائل التي يطلب تقديم الخبرة فيها، ويكون لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل محل ذلك الطلب بشرط قيام هؤلاء بإخطار قاضي المحكمة المختصة برغبتهم في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة لميعاد تقديم أدلة الإثبات وأن يتم تقديم هذه التقارير خلال مدة لا تجاوز
(60) يوماً من تاريخ تقديم الخصم لطلب منحه أجلاً لتقديم تقارير الخبرة. د) إذا قدم الخصم خلال الأجل المحدد بالجدول صور المحررات العرفية التي يستند إليها في دعواه أو في دفاعه، فعلى الخصم الآخر إذا أنكرها كلها أو بعضها أن يحدد صورة المحرر الذي ينازع في صحته تحديداً نافياً للجهالة وأن يكون إنكاره لها صريحاً وجازماً ومشفوعاً ببيان الأوجه التي يستند إليها في إنكاره من حيث عدم مطابقة الصورة للأصل أو عدم وجود أصل المحرر ذاته، على أن يكون ذلك قبل نهاية الأجل الذي يلي تقديم صورة المحرر، وفي هذه الحالة يكون للخصم الأول الحق في تقديم أصل المحرر بشرط قيامه بإخطار قاضي المحكمة المختصة برغبته في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة وأن يتم تقديم أصل المحرر في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى على الأكثر. هـ) ينظر قاضي المحكمة المختصة في مرحلة إدارة الدعوى طلبات تمكين الخبراء، ويجوز له أن يكلف الجهات الإدارية بتقديم المعلومات أو الوثائق الموجودة لديها. و) إذا أمر قاضي المحكمة المختصة بتمكين الخبير من أداء مهمته بناء على طلب قدمه الخصم قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم أدلة الإثبات، كان لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنها الأمر بالتمكين.

المادة 12

الطلبات المستعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية يجوز للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعًا للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقتية في مرحلة إدارة الدعوى، ويتولى قاضي المحكمة المختصة نظر هذه الطلبات.

المادة 13

تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة ‌أ-       ‌يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى طلب تسوية النزاع صلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أُثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد توقيعه من الخصوم أو من وكلائهم ومن قاضي المحكمة المختصة، ويختم بالصيغة التنفيذية عليه. ‌ب-  يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى طلب تسوية النزاع القائم بينهم عن طريق الوساطة، فإذا توصلوا إلى التسوية كلياً أو جزئياً يكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو التصديق عليه من قاضي المحكمة المختصة، ويعفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله بخصوص ما تم تسويته من النزاع إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال مدة إدارة الدعوى.

المادة 14

مدة إدارة الدعوى وانتهاؤها تكون مدة إدارة دعوى المطالبات الصغيرة عشرة
(10) أيام من تاريخ قيد الدعوى في حالة عدم رد المدعى عليه على لائحتها، وفي حالة رده عليها تُضاف عشرين
(20) يوماً أخرى. وتنتهي إجراءات إدارة الدعوى بانتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. الفصل الرابع سير الدعوى أمام المحكمة المختصة

الفصل الرابع

المادة 15

تحديد أمد دعوى المطالبات الصغيرة تُجرى المرافعة في أول جلسة. ويجوز تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة من جلسة إلى أخرى في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تأجيل النظر فيها أو الرد عليها أو إثباتها، وفقاً لأحكام المادتين
(16) و(17) من هذه اللائحة.

المادة 16

تنظيم تأجيلات نظر الدعوى المطالبات الصغيرة يكون الحد الأقصى لتأجيلات دعوى المطالبات الصغيرة خمس
(5) جلسات على ألا تتجاوز مدة الفصل فيها تسعين
(90) يوماً من تاريخ قيدها.

المادة 17

تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة لا يجوز تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة إلا في الأحوال الآتية: 1-    إذا استلزم إتمام إجراء الإثبات أكثر من جلسة أو أكثر من يوم. 2-    إذا تبيَّن للمحكمة أن الخصم لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى. 3-    لتقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل جديد وفقاً لأحكام المادة
(18) من هذه اللائحة.

المادة 18

تقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل أمام المحكمة المختصة لا يجوز تقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل جديد أمام المحكمة المختصة، كما لا يقبل ما تم تقديمه منها خلال مرحلة إدارة الدعوى خارج الآجال المحددة بجدول المواعيد، إلا في الحالات والظروف الاستثنائية الآتية: 1-    إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى. 2-    إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع أو الدليل لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد. 3-    إذا كان الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي يتقدم به الخصم متعلقاً بالنظام العام. 4-    إذا تبيَّن للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم قد حالت دون تقديمه الدليل أو طلب إجراء الإثبات في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد.

المادة 19

الأحكام الإلكترونية والنطق بها تدون الأحكام ويتم التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختصة بالوسائل الإلكترونية وتصدر دون حاجه لإيداع أو حفظ مسوداتها بملف دعوى المطالبات الصغيرة. ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض. ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو نشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني.